للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليسلموا معه هذا كله اذا عرف المسبوق نظم صلاة الامام وما بقى منها فان لم يعرف فقولان حكاهما صاحب التلخيص وآخرون وهما مشهوران لكن قال الشيخ أبو على السنجى وغيره ليس هما منصوصين للشافعى بل خرجهما ابن سريج وقيل هما وجهان أقيسهما لا يجوز وقال الشيخ أبو على أصحهما الجواز ونقل ابن المنذر عن الشافعى الجواز ولم يذكر غيره قال أصحابنا فعلى هذا يراقب الخليفة المأمومين اذا أتم الركعة فان هموا بالقيام قام والا قعد، قال أصحابنا وسهو الخليفة قبل حدث الامام يحمله الامام فلا يسجد له أحد وسهوه بعد الاستخلاف يقتضى سجوده وسجودهم وسهو القوم قبل حدث الامام وبعد الاستخلاف محمول وبينهما غير محمول بل يسجد الساهى بعد سلام الخليفة ولو أحرم بالظهر خلف مصلى الصبح فأحدث الامام واستخلفه قنت فى الثانية لانه محل قنوت الامام فلا يقنت فى آخر صلاته ولو أحرم بالصبح خلف الظهر فأحدث الامام وحده لم يقنت فى آخر صلاته هكذا نقلهما البغوى ثم قال ويحتمل أن يقال يقنت فى المسألة الاخيرة دون الاولى (١).

وقال الشافعى (٢) فى الام: الاختيار اذا أحدث الامام (٣) حدثا لا يجوز له معه الصلاة من رعاف أو غيره فان كان مضى من صلاة الامام شئ ركعة أو أكثر أن يصلى القوم فرادى لا يقدمون أحدا وان قدموا أو قدم الامام رجلا فأتم لهم ما بقى من الصلاة أجزأتهم صلاتهم وكذلك لو أحدث الامام الثانى والثالث والرابع وكذا لو قدم الامام الثانى أو الثالث بعض من فى الصلاة أو تقدم بنفسه ولم يقدمه الامام فسواء وتجزئهم صلاتهم فى ذلك كله لان أبا بكر قد افتتح للناس الصلاة ثم استأخر فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار أبو بكر مأموما بعد أن كان اماما وصار الناس يصلون مع أبى بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افتتحوا بصلاة أبى بكر (٤) وهكذا لو استأخر الامام من غير حدث وتقدم غيره أجزأت من خلفه صلاتهم واختار أنه لا يفعل هذا الامام وليس أحد فى هذا كرسول الله صلى الله عليه وسلم واذا فعله وصلى من خلفه بصلاته فصلاتهم جائزة مجزية عنهم وأحب اذا جاء الامام وقد افتتح الصلاة غيره أن يصلى خلف المتقدم ان تقدم بأمره أو لم يتقدم فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف فى سفره الى تبوك.

قال الشافعى واذا أم الرجل القوم فذكر أنه على غير طهر أو انتقضت طهارته فانصرف فقدم آخر أو لم يقدمه فقدمه بعض المصلين خلفه أو تقدم هو متطوعا بنى على صلاة الامام وان اختلف من خلف الامام


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٤٤، ٢٤٥ الطبعة السابقة.
(٢) كتاب الام للامام أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى وبهامشه مختصر المزنى ج ١ ص ١٥٥ الطبعة الاولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١٣٢١ هـ‍.
(٣) المراد حصل له مالا تجوز معه الصلاة.
(٤) الأم للامام الشافعى ج ١ ص ١٥٥، ١٥٦ الطبعة السابقة.