واذا قال الغاصب لمالك العبد المغصوب:
اعتق عبدى هذا فاعتقه جاهلا عتق على الصحيح، وفى وجه لا يعتق لأن لم يقصد قطع ملك نفسه.
قال السيوطى رحمه الله تعالى خرج عن هذه النظائر مسئلة وهى ما اذا استحق القصاص على رجل فقتله خطأ فالأصح انه لا يقع الموقع أما محظورات الاحرام - التى هى اتلاف كازالة الشعر والظفر وقتل الصيد - فلا تسقط فديتها بالجهل والنسيان.
واذا حلف على شئ بالله أو الطلاق أو العتق أن يفعله فتركه ناسيا او حلف أن لا يفعله ففعله ناسيا للحلف، او جاهلا انه المحلوف عليه أو على غيره ممن يبالى بيمينه ووقع ذلك منه جاهلا أو ناسيا فقولان فى الحنث، رجح كلا المرجحون.
ورجح الرافعى رحمه الله تعالى فى المحرر عدم الحنث مطلقا واختاره فى زوائد الروضة والفتاوى، قال لحديث: «رفع عن امتى الخطأ والنسيان» وهو عام فيعمل بعمومه الا ما دل دليل على تخصيصه كغرامة المتلفات.
ومما يعذر فيه بالجهل فى الضمان: اذا أخرج الوديعة من الحرز على ظن انها ملكه فتلفت فلا ضمان عليه، ولو كان عالما ضمن ذكره الرافعى رحمه الله تعالى:
قال الأسنوى رحمه الله تعالى: ومثله الاستعمال والخلط ونحوهما.
ومنها اذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير جاهلا فلا أجرة علية، نقله الرافعى عن القفال وارتضاه (١).
ومن فروع القسم الرابع: من قتل جاهلا بتحريم القتل لا قصاص عليه.
وقتل الخطأ فيه الدية والكفارة دون القصاص.
واذا اقتص الوكيل بعد عفو موكله جاهلا فلا قصاص عليه على المنصوص وعليه الدية فى ماله والكفارة ولا رجوع له على العافى لأنه محسن بالعفو.
وقيل لا دية.
وقيل هى على العاقلة.
وقيل يرجع على العافى لأنه غره بالعفو.
ونظير هذه المسئلة ما لو اذن الامام للولى فى قتل الجانية ثم علم حملها فرجع ولم يعلم الولى رجوعه فقتل فالضمان على الولى، وخرج عن هذا القسم صور لم يعذر فيها بالجهل.
منها ما اذا بان أحد الأولياء فقتل الجانى بعد عفو بعض الأولياء جاهلا به فان الأظهر وجوب القصاص عليه لأنه متعد بالانفراد.
ومنها اذا قتل من علمه مرتدا او ظن انه لم يسلم فالمذهب وجوب القصاص لأن ظن الردة لا يفيد اباحة القتل.
فان قتل المرتد الى الامام لا الى الآحاد.
(١) المرجع السابق ص ١٩٠، ص ١٩١، ص ١٩٢ وما بعدها الى ١٩٧ نفس الطبعة.