للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد تمام كل ذلك من إمامه فإن فعل ذلك ساهيا فليرجع ولا بد حتى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من امامه وعليه سجود السهو فقد ورد فى الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطب فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك.

وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك. الخ ولا يحل (١) لأحد أن يكبر قبل امامه الا فى أربعة مواضع: أحدهما من دخل خلف امام فلما كبر الامام وكبر الناس ذكر الامام انه على غير طهارة فانه يشير الى الناس ان امكثوا ثم يخرج فيتطهر ثم يأتى فيبتدئ التكبير للاحرام وهم باقون على ما كبروا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضى الله تعالى عنهم والثانى: أن يكبر الامام ويكبر الناس (٢) بعده ثم يحدث الامام فيستخلف من دخل حينئذ فيصير اماما مكانه ويكون المؤتمون به قد كبروا قبله والثالث:

أن يغيب الامام الراتب فيستخلف الناس من يصلى بهم ثم يأتى الامام الراتب فيتأخر المقدم ويتقدم هو فيصلى بالناس وقد كبر المأمومون قبله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة اذ مضى صلّى الله عليه وسلّم الى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم فقدم الناس للصلاة التى حضرت أبا بكر رضى الله تعالى عنه فجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتأخر أبو بكر وتقدم الرسول صلّى الله عليه وسلّم فصلى بالناس بانين على ما صلوا مع أبى بكر وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر صلاة صلاها بالمسلمين والرابع: من كان معذورا فى ترك حضور الجماعة او يئس عن ان يجد جماعة فبدأ الصلاة فلما دخل فيها أتى الامام فانه يدخل فى صلاة الامام ويعتد بتكبيره وبما صلى لانه كبر كما أمر وصلى ما مضى من صلاته كما أمر. وكذلك لا يحل لاحد أن يسلم قبل امامه الا فى صلاة الخوف او من كان له عذر فى ترك حضور الجماعة او يئس عن وجود جماعة فبدأ بالصلاة ثم أتى الامام فصار هذا مؤتما به وتمت صلاته قبل صلاة الامام فهذا مخير ان شاء سلم ونهض لأن صلاته قد تمت ولا يجوز له الائتمام بالامام فى أحوال يفعلها الامام من صلاته ولا يحل للمؤتم أن يزيدها فى صلاته فاذا لا يجوز له الائتمام بالامام فقد خرج عن امامته وتمت صلاته فيسلم، وكذلك المسافر الذى دخل خلف من يتم الصلاة اما لأنه مقيم واما لأنه متأول معذور بخطئه فاذا تمت للمأموم ركعتان بسجداتها فقد تمت صلاته فهو مخير بين ما ذكرنا من سلام أو يتمادى على الجلوس والدعاء وان شاء أن ينهض بعد صلاته فله ذلك وان شاء أن يصلى مع الامام باقى صلاته متطوعا فذلك له، وكل من استخلفه الامام المحدث (٣) فانه لا يصلى الا صلاة نفسه لا على صلاة امامه


(١) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٦٣، ص ٦٤ الطبعة السابقة
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٦٥، الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٦٧ الطبعة السابقة