أما بالنسبة للأنثى فلا يتحقق فيها ذلك إذا أمسكتها أمها عندها إلى البلوغ.
فإذا تزوجت الأم فللأب أن يأخذ الولد منها ولا يتركه عندها وإن اتفقا على ذلك لأنه حق الولد؛ لأن إمساكها له عند زوجها الأجنبى مضر بالولد ولذا سقط حقها في الحضانه.
وينظر إلى أجر مثل إمساك الولد في تلك المدة فيرجع الأب عليها به.
وإن خلع امرأته وبينهما ولد صغير على أن يكون الولد عند الأب يمسكه سنين معلومة صح الخلع ويبطل الشرط؛ لأن كون الولد الصغير عند الأم حق الولد فلا يبطل بإبطالهما.
وجاء في الخلاصة والفتاوي الهندية: أن الزوجة لو اختلعت من زوجها على مهرها ونفقة عدتها وعلى أن تمسك ولدها منه ثلاث سنين أو عشر سنين بنفقة صح الخلع ويجب ذلك وإن كان قدر النفقة مجهولا. فإن تركت الولد على زوجها وهربت ووارت نفسها حتى تمت المدة ثم ظهرت رجع الزوج عليها بقيمة نفقة الولد في المدة التي لم تمسك الولد؛ لأنها امتنعت عن إيفاء بدل الخلع فيجب قيمته.
وكذا لو أمسكت الولد سنة أو سنتين ثم ردت الولد على الزوح فإنها تجبر على أن تمسك الولد بنفقته ما بقيت المدة؛ وإن لم تفعل كان عليها أجر إمساك الولد إلى نهاية المدة المتفق عليها.
ولها أن تطالبه بكسوة الصبي، إلا إن اختلعت على إمساكه بنفقته وكسوته فليس لها أن تطالبه بالكسوة وإن كانت الكسوة مجهولة. وسواء كان الولد رضيعًا أو فطيمًا.
ولو اختلعت على دراهم ثم استأجرها ببدل الخلع على إمساك الفطيم بنفقته وكسوته لا يجوز، وإن استأجرها به على إمساك الرضيع في مقابل إرضاعه جاز.
وإنما يصح الخلع على إمساك الولد إذا بين المدة فإن لم يبين لا يصح، سواء كان الولد رضيعًا أو فطيمًا.
وفى المنتقى: إن كان الولد رضيعًا صح وإن لم المدة وترضع الحولين (١).
(١) الفتاوى الهندية وبهامشها الفتاوى الخانية جـ ١ ص ٤٩٠. ٤٩١، ٥٢٩ الطبعة الثانية بالمطبعة الأميرية ١٣١٠ هـ؛ وانظر أيضا الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى جـ ٤ ص ٢١١ الطبعة الثانية بالمطبعة الأميرية ١٣١٠ هـ وانظر أيضا فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام جـ ٢ ص ٢١٧ - ٢١٨ طبع مطبعة مصطفى محمد ١٣٥٦ هـ وانظر أيضا حاشية ابن عابدين المسماة: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار جـ ٢ ص ٤٥٦ - ٤٥٧ الطبعة الثانية بمطبعة مصطفى البابى الحلبي ١٣٨٦ هـ.