وان لم يحفظاه ولا معهما نسخة أخرى لم يشهدا، لأنهما لا يعلمان ما امحى منه.
فان وصل الكتاب الى المكتوب اليه فحضر. الخصم وقال: لست فلان بن فلان فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنه لا مطالبة عليه.
فان أقام المدعى عليه بينة أنه فلان ابن فلان فقال: أنا فلان بن فلان: الا أنى غير المحكوم عليه لم يقبل قوله الا أن يقيم البينة أن له من يشاركه فى جميع ما وصف به، لأن الأصل عدم من يشاركه فلم يقبل قوله من غير بينة.
وان أقام بينة أن له من يشاركه فى جميع ما وصفه به توقف عن الحكم حتى يعرف من المحكوم عليه منهما.
واذا حكم المكتوب اليه على المدعى عليه بالحق فقال المحكوم عليه: اكتب الى الحاكم الكاتب أنك حكمت على حتى لا يدعى على ثانيا ففيه وجهان.
أحدهما وهو قول أبى سعيد الاصطخرى رضى الله عنه أنه يلزمه لأنه لا يأمن أن يدعى عليه ثانيا ويقيم عليه البينة فيقضى عليه ثانيا.
والثانى أنه لا يلزمه، لأن الحاكم انما يكتب ما حكم به أو ثبت عنده.
والقاضى الكاتب هو الذى حكم أو ثبت عنده دون المكتوب اليه.
واذا ثبت عند القاضى حق بالاقرار فسأله المقر له أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده من الاقرار لزمه ذلك لأنه لا يؤمن أن ينكر المقر فلزمه الاشهاد، ليكون حجة له اذا أنكر.
وان ثبت عنده الحق بيمين المدعى بعد نكول المدعى عليه فسأله المدعى أن يشهد على نفسه لزمه، لأنه لا حجة للمدعى غير الاشهاد.
وان ثبت عنده الحق بالبينة فسأله المدعى الاشهاد ففيه وجهان.
أحدهما: أنه لا يجب لأن له بالحق بينة فلم يلزم القاضى تجديد بينة أخرى.
والثانى أنه يلزمه لأن فى اشهاده على نفسه تعديلا لبينته واثباتا لحقه والزاما لخصمه.
فان ادعى عليه حقا فأنكره وحلف عليه وسأله الحالف أن يشهد على براءته، لزمه ليكون حجة له فى سقوط الدعوى، حتى لا يطالبه بالحق مرة أخرى.
وان سأله أن يكتب له محضرا فى هذه المسائل كلها وهو أن يكتب ما جرى وما ثبت به الحق، فان لم يكن عنده قرطاس من بيت المال ولم يأته المحكوم له بقرطاس لم يلزمه أن يكتب، لأن عليه أن يكتب وليس عليه أن يغرم.