الإِقامة ولا يرهقهم في الخروج فيضر بهم ثم يكون معهم في زيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم يكون في العودة بهم إلى بلدهم ملتزما بمثل ما التزم به في خروجه بهم. وإذا كان واليا على إقامة الحج كان عليه أن يرشد الناس إلى مناسك الحج وأحكامها وسننها وشروطها حتى يكونوا على علم بما يطلب منهم فيها. وعند ذلك يراعى فيه أن يكون عالما بمناسك الحج وأحكامه عارفا بمواقيته وأيامه. وتتوقف ولايته بسبعة أيام من صلاة ظهر اليوم السابع من ذى الحجة إلى الثالث عشر منه وهو فيما قبل ذلك وما بعده أحد الرعايا وليس من الولاة. وإذا كانت إمارته على إقامة الحج مطلقة فله إمارته في كل عام حتى يصرف عنها. وعليه في هذه الولاية إشعار الناس بوقت إحرامهم والخروج إلى مشاعرهم وترتيبه المناسك على ما جاء به الشرع ويكون تقدير المواقيت بمقامه فيها وسيره عنها كما تقدر صلاة المأمومين بصلاة الإِمام وعليه إتباع الأذكار والأدعية المأثورة فيها لينبه الناس في ذلك ويؤم الناس في الصلاة التي شرعت فيها خطب الحج وهى خطبتان خطبة في يوم عرفة وأخرى يوم النفر الأول ويستحب له في اليوم الثامن أن يخرج من مكة فينزل بخيف منى بنى كنانة كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيت بها ويسير بهم من منى في اليوم التاسع إلى عرفة فإذا أشرف على عرفة نزل ببطن عرفة وأقام به حتى تزول الشمس ثم سار إلى مسجد إبراهيم بوادى عرفة فخطب الخطبة الأولى من خطب الحج قبل الصلاة فذكر للناس فيها ما يلزمهم من أركان الحج ومناسكه وما يحرم عليهم من محظوراته ثم صلا بهم بعد الخطبة صلاة الظهر والعصر جامعا بينهما في وقت الظهر ويقصر المسافرون ويتم المقيمون ثم يسير بعد فراغه إلى عرفة فيقف بها ثم يسير بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فيؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء ويؤم الناس ويبيت بمزدلفة ويلتقط هو والناس حصى الجمار ويسير منها بعد الفجر ثم يتوجه منها إلى المشعر الحرام فيقف فيه داعيا.
ثم يسير إلى منى فيبدأ برمى جمرة العقبة قبل الزوال بسبع حصيات ثم ينحر هو ومن ساق هديا ثم يحلق أو يقصر ثم يتوجه إلى مكة فيطوف طواف الإِفاضة ويسعى بعده ان لم يسع قبل عرفه ثم يعود إلى منى فيصلى بالناس الظهر ويخطب بعدها وهى الخطبة الثالثة من خطب الحج الأربع ويذكر للناس ما بقى عليهم من مناسكه وحكم إحلاله الأول والثانى وما يستبيحونه من محظورات الإِحرام بكل واحد منهما على الإِنفراد. وإن كان فقيها قال هل من سائل. وإن لم يكن فقيها لم يتعرض للسؤال. ويبيت ليلته بمنى ليرمى من غدها وهو يوم الحادى عشر إحدى وعشرين حصاة وهى الجمار الثلاث كل جمرة بسبع ويبيت بها ليلته الثانية ويرمى في غيرها الجمار الثلاث وذلك يوم النفر الأول ثم يخطب بعد صلاة الظهر الخطبة الرابعة وهى آخر الخطب المشروعة في الحج يعلم الناس فيها بقية مناسك الحج المندوبة من النفر في يومين أو ثلاثة أيام ويعلمهم أن من نفر من منى قبل غروب الشمس من يومه هذا، سقط عنه المبيت بها، والرمى للجمار من غده. ومن أقام بها حتى غربت الشمس لزمه المبيت بها، والرمى في غده.
وليس لهذا الإِمام بحكم ولايته أن ينفر في النفر الأول، ويقيم ليبيت بها لينفر في النفر