للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا اشتبه لنا أعاد الناس ما فعلوا وأدركوا فيتمون وقوفهم الى الغروب ويفيضون للمزدلفة.

واذا صلوا الفجر وذكروا الله عندها دفعوا الى منى للرمى عند الطلوع ثم يرجعون الى عرفات ويعيدون ذلك.

ومن شهدا بالهلال زورا فحج الناس بهما وتابا لم يلزمهما اظهار ذلك لأنه لا يقبل قولهما.

واعتبرت رؤية الحاج لأهل بلادهم أو غيرهم ان قالوا عند الرجوع سبق الهلال أو تأخر.

وقيل ان ثبتت رؤيتهم قبل رؤية الحجاج وصحت بعدول أعادوا حجم.

والصحيح الأول.

قال أبو عبيدة وأبو نوح والربيع (١):

لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة وليصنع كالناس أى يفعل ما بقى من أفعال الحج ويجعله عمرة ثم يحل من احرامه الا أن قال محلى حيث حبست فليحل من حيث حبس فان كان الاحرام فى الواجب أعاده.

وقيل يعيده ولو فى غير الواجب.

واذا أهل المحصر (٢) عن العمرة بالعدو فليس عليه اعادة العمرة.

وقيل عليه الاعادة.

والمرأة (٣) تسرع المشى ولا ترمل.

وقيل لا يلزم الرجل الارمال ان نسيه وعد تاركا للفضل.

وقيل ان ترك الارمال أعاد السعى ولا عليه وان تركه وقصر قدم.

وان ترك القليل فلكل شوط‍ تركه فيه اطعام مسكين.

وان لم يحل أيضا أعاد ولا عليه.

ومن ترك السعى شوطا أو شوطين فليسع ما بقى وقال الأبدلانى من لم يهرول فى سعيه لزمه دم ان قصر.

والا أعاد ولا دم.

وان ترك الهرولة فى أكثر سعيه لزمه دم ان حل.

والا أعاد ما عليه.

وان ترك الأقل أعاد قبل الاحلال ولا عليه بعده.

ومن بدأ بالمروة وختم بالصفا وقصر فدم وان لم يقصر أعاده ولا عليه.

وان مرض فى أثناء السعى استراح وبنى ولو وسط‍ شوط‍ وكذا ان خرج لمهم لا يقطع نية السعى ويعيد ان قطعها.

ومن سعى قبل الطواف ولم يعده حتى جامع أو حلق أو قصر لم يجزه ولزمه دم.

وان أعاده قبل ذلك فلا عليه.


(١) شرح النيل ج ٢ ص ٤٠٦ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٠٧ الطبعة السابقة
(٣) شرح النيل ج ٢ ص ٣٥٧، ص ٣٥٨ الطبعة السابقة