للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسن فى السعى (١): الترتيب والموالاة ولا تترك الا لمهم ويبنى على ما سعى وأن لم يوال وخرج من المحل عبثا أعاد.

وفى التاج (٢): ان ذكر عند الصفا أنه سعى ثمانية رجع الى المروة فينصرف عنها ويقصر ولا شئ عليه فيما زاد.

ومن بدأ بها ختم بالصفا وقصر فدم واعادة سعى.

وان لم يقصر أعاد ولا دم.

ويعيد شوطا واحدا.

ومن طاف شوطين أو ثلاثا (٣): فأعجله الوضوء ثم عاد بنى ان بلغ اليمنى أو الحجر.

وقيل يهمل ما لم يبلغ فيه اليمنى ويبتدئ من ركن الحجر.

ومن طاف من وراء زمزم أو بقرب من ظلة المسجد أو من ظلته وان بلا مزاحمة أجزأه على خلاف مروان.

لا ان طاف من خلف المسجد لأنه حينئذ طاف بالمسجد لا بالكعبة.

فان فعل فعليه اعادته.

ومن شك فى الطواف بنى على ما تيقن حتى يتم سبعا ثم يركع ثم يعيده على اليقين.

والأول نفل.

وذكر الشيخ اسماعيل أن من طاف للزيارة ستا وأصاب أهله أو الصيد قبل اعادة السابع فسد حجه.

وان هناك قولا متروكا هو تمام حجه ولا يجزئ فيه التنكيس لكله أو بعضه فان نكس أعاد.

وفى التاج (٤): لزم بترك ركعتى الطواف دم واعادة الطواف والسعى.

قال محبوب ان اعتمر لزمه دم وان أفرد لزمه حج قابلا لا دم ولا اعادة الطواف.

وقيل يعيده والركوع والسعى ويذبح.

وان ركعهما بعد العصر وقصر اعادة الطواف، وهو قول أبى عبيدة.

وقال فيمن ركعهما بمنى بعد العصر بعد ما سعى ثم خرج لبلده فأرجو أن يتم حجه ولا يعيد السعى ولا الركوع.

وأقل ما يلزمه بدنة.

وقيل عليه أن يرجع ويركع خلف المقام أو حيث أمكنه فى المسجد.

ويعيد السعى ولا شئ عليه.

ومن طاف ثمانية ركع، ثم طاف ستة ثم ركع وهذا فى التطوع.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٤١٥ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل ج ٢ ص ٤١٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٤١٢ الطبعة السابقة
(٤) شرح النيل ج ٢ ص ٤١٤ الطبعة السابقة.