للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الزيارة وهو الفرض فانه يعيده.

وان طاف لفرض ستة ويراها سبعة فلما أحل ذكر أتم السابع وركع وذبح.

وقيل يعيده ويذبح لخطئه ان أحل.

وقيل من نسى شوطا حتى ركع أتمه وركع وان طاف لفرض أعاد حتى يتم السبعة ثم ركع.

ومن طاف للفرض (١) بعد العصر وركع وقصر وجامع قبل أن يسعى قبل الغروب أعاد الركعتين بعده وعليه دم لوطئه ودم لتقصيره قبل السعى.

وقيل يجزيه واحد.

وان لم يجامع أعادهما بعده أيضا وذبح.

وسن الترتيب (٢) بين رمى جمرات العقبة وهى الأولى والوسطى والأخيرة.

وندب اعادة منكس بأن بدأ من الأخيرة ثم الوسطى وختم بالأولى.

أو بدأ من الوسطى ثم الأخيرة وختم بالأولى.

أو بدأ من الأخيرة ثم الأولى وختم بالوسطى.

أو بدأ بالوسطى ثم الأولى وختم بالأخيرة.

أو بدأ بالأولى ثم الأخيرة وختم بالوسطى.

وان لم يعد فلا عليه.

وقيل تجب الاعادة وان لم يعد قدم.

ومن رمى الوسطى (٣) يوم النحر وظنها العقبة فذبح وحلق ثم علم غدا أنه أخطأ لزمه دم وقيل دمان وأعاد الرمى.

وان رمى عن مريض وليه ثم قدر على الرمى فان لم يعد أجزأه ولا فساد فى الزيادة فى الرمى ولا شئ عليه وان تعمدها أساء.

وقيل يعيد المتعمد.

قال فى التاج وهو مستحسن.

وان نسى التكبير مع الرمى حين الرمى أعاد الرمى بتكبير.

وان فاته التكبير المأمور باعادته مع الرمى أو فاته الرمى المأمور باعادته مع التكبير أهدى قيل شاة وقيل لا اعادة عليه بترك التكبير ولا اهداء ووقت فوت التكبير وقت فوت الرمى.

وان نسى تكبيرة واحدة أو ضعفها (٤) أو ثلاثا أعاد ذلك الرمى الذى ترك فيه التكبير ولو تذكر بعد حينه ولا يجزيه صنع معروف.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٤١٥ الطبعة السابقة
(٢) شرح اليل ج ٢ ص ٤٠٣ وما بعدها الطبعة السابقة
(٣) شرح النيل ج ٢ ص ٤١٩، ص ٤٢٠ الطبعة السابقة
(٤) رجع السابق ج ٢ ص ٤٢١ الطبعة السابقة.