مضمونة لزمه استيفاؤها فان تعذر فقيمتها لمالكها وأن كانت غير مضمونة فلا يضمنها للمالك. ولا يبرأ من قدر قيمة العين فى الوجهين - فان غرم القيمة للمالك بعد أن أتلفها الغريم برئ اذ له ما على المستهلك فيتساقط الدينان - وكذا قيل قبل التلف على القول بأنها قيمة للعين. يبرأ أن قدر ملكه من يوم الغصب لا أن قدر من وقت الدفع والعين لصاحبها وتصرف الحاكم فيها غير صحيح فالدين باق فى ذمته واذا رأى الحاكم صلاحا فى رفع الحجر حتى يقر بدين عليه أو نحوه جاز سواء كان هو الحاجز وغيره ذكره فى الكافى … وأذا قضى المفلس ماله جميعه بعض الغرماء وترك الباقين فبعد الحجر لا يصح منه ذلك اذ الحجر لهم جميعا وحقهم تعلق بالمال. وقبل الحجر يصح ذلك منه ولا يأثم الا اذا كان الباقون قد طالبوه وطلبوا الحجر او كان المتروك مما يتضيق كاليتيم والمسجد فلا يصح منه ذلك ولو باع المحجور شيئا من ماله ليقضى الغرماء او لحاجته الماسة الى النفقة وكان انفاقه على قدر عادة الفقراء ممن يشبهه فى بلده - صح ذلك ان لم يغبن فى البيع - فلو اشترى شيئا الى ذمته فالأقرب أنه ينفذ والثمن فى ذمته وللبائع أن يفسخ لتعذر تسليم الثمن كما اذا تعذر تسليم المبيع. ولا يدخل فى الحجر دين لزم بعده.
واذا تمرد المفلس لغيره عن قضاء الدين أو بيع ماله لقضاء الغرماء فانه يكون للحاكم أن يبيع عليه المال. وكذلك اذا غاب ورأى الحاكم مصلحة فى البيع. وقيل ليس للحاكم ان يبيع عليه المال ولو تمرد عن بيعه بنفسه بل يحسبه حتى يبيع الا الدراهم والدنانير.
لكن قال فى الكافى: ولا خلاف أنه يباع على المتمرد. ونوقش هذا بأنه لعله يعنى بعد الحبس اما قبل الحبس فالخلاف ظاهر - واذا طلب الغرماء تاخير بيع ضيعة المفلس ونحوها حتى يستغلوها بالزائد على قيمتها ثم تباع بالباقى فلهم ذلك - واذا لم يوجد من يشترى ماله الا بغبن ظاهر فله أن يمتنع من البيع مدة قريبة حتى يأتى يوم السوق أو تأتى القافلة أو نحو ذلك حسبما يرى الحاكم من القرائن والظروف.
أما الصغر والجنون فلا خلاف فى الحجر لهما. ولم تذكر احكام الحجر والتصرف بالنسبة لهما … وأما الرق فهو حجر لكنه اذا عتق صح اقراره ولزمه ما أقر به وظاهر الاطلاق ولو كان الاقرار بمال. ويقال ان أقرار الرقيق صحيح مطلقا. والموقوف على العتق المطالبة له - وأما المرض. فان صح من مرضه صح تصرفه الذى صدر منه وقت المرض لانه لا يكون مرض الموت .. وان لم يصح. فان كان مستغرقا كان محجورا عليه فى جميع ماله الا ما استثنى له من الاقرار والاكل واللباس ونحو ذلك كالنكاح والعتق ومعاوضة معتادة وكذا الجناية. وان لم يكن مستغرقا صح تصرفه من الثلث الا الاقرار فانه يصح من رأس المال اذا لم يضف سببه الى مرضه. فأن أضافه الى مرضه نفذ من الثلث. والتعبير أنه اذا أضافه الى حال المرض فمن الثلث. ونحو الاقرار كالتزويج والاجارة والبيع اذا كانت معاوضة معتادة وكذا الجناية ولا يحل الدين المؤجل بالحجر فلو حجر على المفلس لاجل ديون حالة وعليه ديون مؤجلة فأنها لا تحل بالحجر