وقال الكمال: وأصحابنا قسموا الشبهة قسمين شبهة فى الفعل، وتسمى شبهة اشتباه، وشبهة مشابهة أى شبهة فى حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه، وشبهة فى المحل وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك أى الثابت شبهة حكم الشرع بحل المحل.
ثم قال الكمال عند قوله فى الهداية:
ثم الشبهة عند أبى حنيفة تثبت بالعقد، وان كان العقد متفقا على تحريمه وهو عالم به، وعند الباقين لا تثبت هذه الشبهة اذا علم بتحريمه ويظهر أثر ذلك فى نكاح المحارم فصارت الشبهة على قول أبى حنيفة ثلاثة: شبهة فى الفعل، وشبهة فى المحل، وشبهة فى العقد وكذا قسمها فى المحيط.
وذكر الزيلعى أن (١): الشبهة ثلاثة أنواع: شبهة فى الفعل، وشبهة فى المحل، وشبهة فى العقد.
فالاول يسمى شبهة اشتباه، وهو أن يظن غير الدليل دليلا فيتحقق فى حق من اشتبه عليه فقط، لان المحل خال عن الملك والحق، ويكون الوط ء زنا حقيقة، غير أنه يسقط الحد لمعنى راجع اليه وهو الظن، ولهذا لو جاءت بولد لا يثبت نسبه وان ادعاه.
والنوعان الآخران الشبهة فى كل واحد منهما حكمية فيثبت النسب مطلقا، لان الشبهة فيه لدليل قائم به يقتضى الحل.
ولا يجب الحد بشبهة المحل وان علم حرمته كوط ء أمة ولده وولد ولده ومعتدة الكنايات، وذلك لاجل شبهة وجدت فى المحل وان علم حرمته، لان الشبهة اذا كانت فى الموطوءة يثبت فيها الملك من وجه فلم يبق معه اسم الزنا فامتنع الحد على التقارير كلها.
وهذا لان الدليل المثبت للحل قائم وان تخلف عن اثباته حقيقة لمانع فأورث شبهة فلهذا سمى هذا النوع شبهة فى المحل لانها نشأت عن دليل موجب للحل فى المحل.
وبيانه أن قوله عليه الصلاة والسّلام أنت ومالك لابيك يقتضى الملك لان اللام فيه للملك، وكذا أمة ولد الولد.
والمعتدة التى طلقها بالكنايات فيها اختلاف الصحابة.
فمذهب عمر رضى الله عنه أنها رجعية فأورثت شبهة وان كان المختار قول على رضى الله عنه ولهذه المسائل أخوات.
منها الجارية المبيعة فى حق البائع قبل التسليم، لانها فى ضمانه ويده وتعود الى ملكه بالهلاك قبل التسليم وكان مسلطا على الوط ء بالملك واليد وقد بقيت اليد فتبقى الشبهة.
(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للامام عثمان بن على الزيلعى وبهامشه حاشية الشلبى ج ٣ ص ١٧٥ طبع المطبعة الكبرى الأميرية طبعة اولى سنة ١٣١٤ هـ.