للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى عن المدونة قال مالك ان ذكر الامام صلاة نسيها فليقطع ويعلم المأمومين فيقفون.

قال ابن يونس ولم يستخلف هنا، لأنها صلاة تصح على قول بعض الناس وتجزئ المأمومين فاذا قطعها فقد أفسد عليهم.

وان ذكر المأموم صلاة وهو خلف امام تمادى معه، فاذا سلم الامام سلم معه، ثم صلى ما نسى، ويعيد ما كان فيه مع الامام.

الا أن يكون صلى قبلها صلاة فيدرك وقتها أو وقت التى صلى مع الامام فيعيدهما جميعا بعد الفائتة.

مثل أن يذكر الصبح وهو مع الامام فى العصر فانه اذا سلم الامام صلى الصبح، ثم أعاد الظهر والعصر.

قال مالك وكذلك اذا ذكر صلاة وهو خلف امام فى المغرب فليتمادى معه، فاذا سلم الامام سلم معه، ولا يشفعها، ثم قضى ما نسى وأعاد المغرب ووقت المغرب والعشاء فى ذلك الليل كله.

وكذلك لو ذكر خلف امام فى العصر أنه نسى الظهر فليمتادى معه، فاذا فرغ صلى الظهر ثم أعاد العصر ولو جمعة.

قال ابن القاسم من نسى صلاة الصبح يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجمعة صلى الصبح ثم صلى الجمعة أربعا.

قال ابن المواز الوقت فى ذلك النهار كله وهو من قوله ان أعاد الظهرين للاصفرار.

قال ابن رشد فلو ذكر الصبح وهو فى الجمعة مع الامام خرج ان أيقن أنه يدرك من الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح وان لم يوقن ذلك تمادى مع الامام وأعاد ظهرا أربعا، لأن الجمعة لما كانت بدلا من الظهر ووقت الظهر قائم بعد وجب أن يعيد الجمعة ظهرا أربعا، لتعذر اقامتها جمعة، خلافا لأشهب.

انته ما ينبغى أن تكون به الفتوى اذ جعله ابن رشد المذهب.

ولا مدخل للفذ هنا.

ويبقى حكم الامام اذا ذكر صلاة وهو فى صلاة الجمعة.

ومقتضى ما لابن عرفة أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها فيقطع مطلقا هو ومأمومه على المشهور .. ومن نوازل ابن الحاج من ذكر صلاة الصبح أثناء الخطبة فانه يقوم ويصليها.

وأما أثناء صلاتها فيتمادى وفى اعادتها ظهرا قولان.

ونقل هذا البرزلى فى نوازله ولم يزد عليه شيئا.

وان نسى صلاة (١) وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهر وقد تقدم أنه اذا ترك الترتيب فى


(١) التاج والاكليل ج ٢ ص ١٠ الطبعة السابقة.