للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفوائت متعمدا أو جاهلا فالصواب أنه لا اعادة عليه اذ بالفراغ منها خرج وقتها.

فعلى هذا بخمس صلوات تبرأ الذمة فهذا التفريع على القول الآخر.

وقد قال ابن رشد فى المدونة من نسى صلوات يسيرة فصلى قبلها ما هو فى وقته جاهلا أو متعمدا أنه لا اعادة عليه الا فى الوقت.

قال فليزم على هذا فيمن ذكر صلاتين لا يدرى أيتهما قبل صاحبتها مثل أن يذكر الظهر والعصر من يومين لا يدرى أيتهما قبل صاحبتها أنه ليس عليه أن يصلى الا صلاتين الظهر والعصر خاصة.

وأما على القول أن عليه اعادة الصلاة التى صلى وان خرج وقتها يأتى قولهم أنه يصلى ثلاث صلوات ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين.

قال المازرى ومن هذا الباب لو نسى صلاة، وثانيتها ولا يدرى ماهما فانه يصلى الخمس صلوات على رتبتها فى الشريعة.

ويبدأ (١) بالصبح ثم يعيدها اذا فرغ من الخمس فالصلاة التى تليها حاصلة فى هذا الترتيب كيفما قدرت وباعادة الصبح يتحقق اتيانه بما نسى، لأنا نجوز أن تكون المنسية العتمة ثم الصبح فلو لم يعد الصبح لم يتحقق براءة الذمة.

وقال ابن بشير وقيل يبدأ بالظهر.

وهذا على الخلاف فيما بين الفجر وطلوع الشمس هل هو من الليل أو من النهار.

ان قلنا أنه من الليل بدأ بالظهر والا بدأ بالصبح.

قال الشيخ: المعروف عن مالك أن الصبح من صلاة النهار.

قال ابن عرفة بدؤه بالصبح أولى من الظهر.

وفى ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثنى بالمنسى.

قال المازرى لو كان نسى صلاة وثالثتها ولا يدريهما أيضا فانه يصلى أيضا ست صلوات يبدأ بالصبح ثم ثالثتها وهى العصر ثم الثالثة من هذه وهى العشاء ثم الثالثة من هذه وهى المغرب ثم يعيد الصبح لما قدمناه من جواز أن تكون المنسية المغرب وثالثتها الصبح فلولا الاعادة لم تتحقق براءة الذمة. ومن نسى صلاتين من يومين معينين لا يدرى السابقة صلاهما واعاد المبتدأة ومع الشك فى القصر أعاد اثر كل صلاة حضرية سفرية.

قال الجلاب ومن نسى صلاتين من يوم وليلة ولا يدرى الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل صلى ست صلوات وبدأ بالظهر اختيارا.

وان بدأ بغيره أجزأه.

وأى صلاة بدأ بها أعادها.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٢ الطبعة السابقة.