للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كسر بيض الصيد - وكذا لو حلب لبنه - حلال فهو كلحم صيد ان كان أخذه لأجل المحرم لم يبح للمحرم أن يأكله كالصيد الذى ذبح لأجله. وان لم يكن الحلال أخذ لأجل المحرم أبيح للمحرم كصيد ذبحه حلال لا لقصد المحرم (١).

حكم صيد الحرم:

جاء فى الشرح الكبير أن صيد الحرم ونباته حرام على الحلال والمحرم فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم فى مثله، والأصل فى تحريمه النص والاجماع أما النص فما روى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط‍ لقطتها الا من عرفها، فقال العباس يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر» متفق عليه وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم (٢).

واذا رمى الصائد من الحل صيدا فيه فقتل صيدا فى الحرم فعليه جزاؤه، وبهذا قال الثورى واسحاق وأصحاب الرأى لأنه قتل صيدا حرميا فلزمه جزاؤه كما لو رمى حجرا فى الحرم فقتل صيدا. يحققه ان الخطأ كالعمد فى وجوب الجزاء وهذا لا يخرج عن أحدهما.

فأما أن أرسل كلبه على صيد فى الحل فقتله فى الحرم فنص أحمد على أنه لا يضمنه لأنه لم يرسل الكلب على صيد فى الحرم وانما دخل باختيار نفسه فأشبه ما لو استرسل بنفسه وحكى صالح عن أحمد أنه ان كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه لأنه فرط‍ بارساله والا لم يضمنه، فان قتل صيدا غيره لم يضمنه لأنه لم يرسل الكلب على ذلك الصيد فأشبه ما لو استرسل بنفسه.

وفيه رواية أخرى أنه يضمن ان كان الصيد قريبا من الحرم لأنه مفرط‍ فأشبه المسئلة التى قبلها.

اذا ثبت هذا فانه لا يأكل الصيد فى هذه المواضع كلها سواء ضمنه


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٥٨٠، ص ٥٨١ الطبعة السابقة.
(٢) الشرح الكبير أسفل المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٣ ص ٣٥٨ الطبعة السابقة.