للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم لم يفرق فيها (أنظر: دية، كفارة).

وقال بعد ذلك (١): فيمن تعمدت قتل جنينها وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرين ليلة بيقين فقتلته، أو تعمد أجنبى قتله فى بطنها فقتله. فإن القود واجب فى ذلك ولا بد، ولا غرة فى ذلك حينئذ إلا أن يعفى عنه فتجب الغرة فقط‍ ولا كفارة فى ذلك لأنه عمد.

قال: وإنما وجب القود لأنه قاتل نفس مؤمنة عمدا فهو نفس بنفس وأهله بين خيرتين: إما القود وإما الدية كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قتل مؤمنا.

وقال أبن حزم فى المرأة تتعمد إسقاط‍ ولدها: إن النخعى يقول عليها عتق رقبة ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة.

وذكر عنه رواية أخرى أنه قال: فى امرأة شربت دواء فأسقطت تعتق رقبة وتعطى أباه غرة قال: وهذا أثر فى غاية الصحة.

ثم قال: وإن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها وإن كان نفخ فيه الروح ولم تتعمد قتله فالغرة على عاقلتها والكفارة عليها، وإن كانت تعمدت قتله فالقود عليها أو المفاداة فى مالها، فإن ماتت هى فى كل ذلك قبل إلقاء الجنين ثم ألقت فالغرة واجبة فى كل ذلك على عاقلة الجانى هى كانت أو غيرها، وكذلك فى العمد قبل أن ينفخ فيه الروح. وأما أن كان نفخ فيه الروح فالقود على الجانى إن كان غيرها وأما إن كانت هى فلا قود ولا غرة ولا شئ لأنه لا حكم على ميت وماله قد صار لغيره.

وقال ابن حزم (٢) فيمن ألقت جنينين فصاعدا وطرح الجنين ميتا ففى كل غرة وكفارة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دية جنينها عبد أو أمة»، وكل جنين ولو أنهم عشرة فهو جنين لها، ففى كل جنين غرة عبد أو أمة، أما لو قتلوا بعد الحياة ففى كل واحد دية وكفارة (أنظر جنين).

ثم قال فى موضع آخر (٣): فى جنين الأمة من سيدها إنه كجنين الحرة فى أن ديته عبد أو أمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فى الجنين ولم يقصره على جنين الحرة فلم يصح لأحد إن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.

وقال فى جنين الذمية كذلك غرة عبد أو أمة يقضى به على عاقلة الضارب فيطلبون غلاما أو أمة كافرين فيدفعانه أو يدفعانها إلى من تجب، فإن لم يوجدا فبقيمة أحدهما لو وجد.

وقال: لو أن ذميا ضرب امرأة مسلمة خطأ فأسقطت جنينا يكف إن تبتاع عاقلته عبدا كافرا أو أمة كافرة ولا بد.


(١) المحلى ج‍ ١١ ص ٣٨.
(٢) المحلى ج‍ ١١ ص ٣٩.
(٣) المحلى ج‍ ١١ ص ٤٢، ٤٦.