للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو اقرار المفلس. الثالث. لا يصح فى شئ ويصح فى غيره. وهو اقرار الصبى فى الوصية والتدبير والعبد والسفيه فى الحدود والقصاص والطلاق. والرابع: الصحيح مطلقا وهو ما عدا ذلك.

ومن ملك الانشاء ملك الاقرار. ومن لا فلا .. ويستثنى من الاول الوكيل فى البيع قبض الثمن اذا اقر بذلك وكذبه الموكل. لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على الانشاء وولى السفيه يملك تزويجه لا الاقرار به .. والراهن الموسر يملك انشاء العتق لا الاقرار به .. ومن الثانى: المرأة يقبل اقرارها بالنكاح ولا تقدر على انشائه. والمريض يقبل اقراره بهبة واقباض للوارث فى الصحة فيما اختاره الرافعى .. والانسان يقبل اقراره بالرق ولا يقدر على أن يرق نفسه بالانشاء كره الامام.

قال فى التلخيص: كل من له على رجل مال فى ذمته فأقر به لغيره قبل الا فى ثلاث صور: اذا أقرت المرأة بالصداق الذى فى ذمة زوجها. واذا أقر الزوج بما خالع عليه فى ذمة أمرأته. واذا أقر بما وجب له من ارش جناية فى بدنه.

الاقرار لا يقوم مقام الانشاء لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب: نعم يؤخذ ظاهرا بما أقر به. ولا يقبل منها دعوى الكذب فى الاقرار ومن فروعه. اذا أقر بالطلاق نفذ ظاهرا لا باطنا. وحكى وجه أنه اذا أقر بالطلاق صار انشاءا حتى يحرم عليه باطنا. ومنها اختلفا فى الرجعة والعدة باقية فادعاها الزوج فالقول قوله .. وفى فتاوى القفال: لو ادعت عليه انه نكحها وأنكر. فمن الاصحاب من قال لا تحل لغيره وهو الظاهر. ولا يجعل انكاره طلاقا بخلاف ما لو قال نكحت امة وأنا أجد طول الحرة لانه هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته وهنا لم يقر اصلا - واذا ادعى عليها زوجية. فقالت زوجنى الولى بغير اذنى ثم صدقته. قال الشافعى: لا يقبل وأخذ به اكثر العراقيين. وقال غيرهم يقبل وصححه الغزالى .. ولو قالت: انقضت عدتى قبل أن تراجعنى ثم صدقته. ففى قبوله قولان (١).

وجاء فى نهاية المحتاج: ولو زوجها (٢) أحد الأولياء وقد أذنت لكل منهم بأن يزوجها ممن يرى - زيدا والآخر عمرا أو وكل الولى فزوج هو والوكيل او وكل وكيلين فزوج كل والزوجان كفآن أو أسقطوا الكفاءة فان سبق أحد العقدين وعرف السابق منهما ببينة أو تصادق معتبر ولم ينس فهو الصحيح والآخر باطل وان دخل بها المسبوق للخبر الصحيح: أيما امرأة زوجها ولياها فهى للاول منهما .. وان وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان لتعذر الامضاء. والاصل فى الابضاع الحرمة حتى يتحقق السبب المبيح. وكذا لو علم سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب ولو سبق معين ثم أشتبه وجب التوقف حتى يتبين السابق لتحقيق صحة العقد فلا يرتفع الا بيقين .. فأن ادعى كل زوج عليها علمها بسبقه أى سبق نكاحه على التعيين سمعت دعواهما كدعوى أحدهما ان انفرد بناء على الجديد الأصح وهو قبول اقرارها بالنكاح لان لها حينئذ فائدة وتسمع ايضا على وليها ان كان مجبرا لقبول اقراره به ايضا. لا دعوى


(١) الاشباه والنظائر من باب الاقرار ص ٤٦٤ وما بعدها.
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٦ ص ٢٤٤ وما بعدها.