أو أنكرت أحدهما وصدقت الآخر لما فى الأخذ بتصديقها من أبطال حق الآخر الذى يحتمل صدقه فى الواقع. أو سكتت ولم تقر بواحد منهما. ولم يعلم السابق منهما. وأقام كل منهما البينة على دعواه فسخ نكاحهما معا من الحاكم بطلقة بائنة لاحتمال انها زوجة لكل منهما وأنها تزوجت بهذا قبل الآخر وبالعكس كذات الوليين اذا زوجها كل منهما بأنها لشخص وجهل زمن العقدين ولا ينظر لدخول أحدهما بها لان هذه ذات ولى واحد ولا ينظر لأعدلهما ولا لغير ذلك من المرجحات الا التاريخ فانه ينظر اليه هنا ان عرف لأن السابق يكون صحيحا واللاحق يكون باطلا فيعتبر التاريخ. على الارجح.
خلافا لما قاله اللقانى من أنه لا يعتبر هنا شئ من المرجحات حتى التاريخ ويتحتم فسخ النكاحين مطلقا.
واذا كان رجل وامرأة من أهل بلد واحد أصلا وليسا طارئين على بلد أو أحدهما من البلد أصلا والاخر طارئ عليه. وأقر بأنهما زوجان متناكحان. أو أقر أحدهما بالزوجية وسكت الآخر ولم يكذبه فى الاقرار - فلا تثبت الزوجية بينهما بهذا الاقرار اتفاقا .. ولكن اذا مات أحدهما بعد ذلك فهل يرثه الآخر أولا يرثه؟ خلاف. فقال ابن المواز: يتوارثان لمؤاخذة المكلف الرشيد بأقراره بالمال لان الأمر قد آل بعد الموت الى المال .. وقال غيره - لا يتوارثان لأن الارث هنا يتسبب عن الزوجية اذ هى العلاقة والسبب بالنسبة للطرفين ولم تثبت لان الزوجية لا تثبت بأقرار الزوجين غير الطارئين.
ويستوى فى ذلك أن يطول زمن الاقرار أو يقصر وخصه اللخمى بما اذا لم يطل زمن الاقرار أما اذا طال فالارث اتفاقا: ومحل الخلاف اذا لم يكن هناك وارث ثابت النسب حائز لجميع المال والا ثبت التوارث اتفاقا. وقد قلنا اذا أقر احدهما بالزوجية وسكت الاخر ولم يكذبه فى اقراره فهل هذا الساكت يرث المقر لمؤاخذة المكلف الرشيد بأقراره بالمال أو لا يرثه لعدم ثبوت الزوجية المبنى عليها الارث.؟ خلاف - فلو كذب المقر به المقر فى اقراره فلا يرثه اتفاقا كما أن المقر لا يرث الساكت اتفاقا .. ولا فرق بين أن يكون الاقرار فى حال الصحة أو فى حال المرض. فقد قال فى الجواهر. ومن حضرته الوفاة فقال: لى امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها. ولو قالت: زوجى فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها باقرارها بذلك ونقله فى التوضيح. وخالف فى ذلك بعضهم وقال: محل الخلاف فى غير الطارئين اذا وقع الاقرار فى الصحة والا فلا يرث اتفاقا ومحل الارث فى الطارئين بالاقرار حيث كان فى الصحة والا فلا - أى انه لا يعتبر الاقرار فى المرض مطلقا بالنسبة للطارئين وغيرهما. لأن الاقرار فى المرض كانشائه فيه. وأنشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من الميراث. أنتهى كلامه. ورده بعض لما مر عن الجواهر.
واذا كان الرجل والمرأة طارئين على بلد وليسا من أهله أصلا. واقرا بالزوجية بينهما وانهما زوجان متناكحان ثبتت الزوجية بهذا الاقرار وثبت التوارث بينهما بناء على ذلك من غير خلاف ولا فرق بين ان يكون الاقرار فى حال أو فى حال المرض على الراجح كما مر - كما لا فرق فى الطارئين بين أن يكونا قد قدما البلد الذى طرأ عليه معا أو قدما مفترقين. فان كان احدهما طارئا والآخر من اهل البلد أصلا