للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب المالكية (١): واذا تنازعا فى الزوجية بأن ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر أى بأن ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت أو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها وأنكر - ثبتت الزوجية لمدعيها منهما كان المدعى لها الرجل أو المرأة ببينة قاطعة تشهد على معاينة العقد أو على السماع الناشئ بأن يقولا. لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا زوج لفلانة أو أن فلانة أمرأة لفلان .. ولا بد فى بينة السماع أن تكون متصلة كبينة القطع بأن تقول: سمى لها كذا مهرا. النقد منه كذا والمؤجل كذا. وعقد لها وليها فلان. فلا يكفى الاجمال فى واحدة منهما - ولا خلاف - عند التنازع فى اصل النكاح - فى أنه يثبت بالبينة المعاينة للعقد اذا فصلت - وهل يثبت ببينة السماع اذا فصلت أولا.؟ قال أبو عمران لا يثبت وقال المتيطى يثبت اذا سمعت البينة سماعا فاشيا من العدول وغيرهم بالنكاح ..

وعند حصول النزاع على أصل النكاح لا يثبت النكاح بالاقرار بل لا بد من البينة. واذا لم توجد بينة لا يحلف المدعى عليه المنكر اليمين ولو أقام المدعى شاهدا واحدا على دعواه اذ لا ثمرة لتوجيه اليمين اليه اذ لو توجهت عليه فنكل لم يقضى بالشاهد والنكول ولا يثبت النكاح بذلك. وقال ابن القاسم: يحلف المنكر لرد شهادة الشاهد الذى أقامه المدعى ولو كانت دعوى الزوجية من أحد الطرفين على الآخر بعد موت المدعى عليه بأن ادعت امرأة على رجل بعد موته أنه زوجها. فان أقامت بينة شرعية على دعواها ثبتت وورثت وأن أحضرت شاهدا واحدا شهد على النكاح لا على الاقرار به حلفت معه وورثت لأن الدعوى فى هذه الحالة ليست دعوى زوجية فى حقيقتها وانما هى دعوى مال أى آلت الى المال على ما قاله ابن القاسم وكل دعوى مال تثبت بالشاهد واليمين. وقال أشهب لا ترث لان الميراث فرع ثبوت الزوجية.

والزوجية لا تثبت بالشاهد واليمين - .. وعلى رأى ابن القاسم ترث ولو كان للمدعى عليه المتوفى وارث ثابت النسب على ارجح القولين .. والقول الآخر يقول: محل ارثها اذا لم يكن هناك وارث ثابت النسب والا فلا ارث. وأيده بعضهم ولا صداق لهذه المرأة فى هذه الحالة لأن الصداق من لوازم الزوجية حال الحياة بخلاف الارث فانه ليس من لوازم الزوجية ..

لأنه يترتب على غيرها. اما الصداق فأنه لا يتسبب الا عن الزوجية - وفى ذلك كله مناقشة .. وعليها العدة لحق الله تعالى. والظاهر حرمتها على أبائه وأبنائه لدعواها. وحرمة أصولها وفروعها عليه ان كان مدعى الزوجية الرجل بعد وفاة المرأة … وهذا كله فى ادعاء الزوجية بعد موت الطرف المدعى عليه كما قلنا. فلو ادعى أحدهما الزوجية حال الحياة وأقام شاهدا واحدا على الدعوى ورد الحاكم شهادته لانفراده.

ثم مات المدعى عليه. فهل يعمل بدعوى المدعى أو لا بد من تجديد الدعوى لانها دعوى نكاح. والدعوى التى بعد الموت دعوى مال؟ والظاهر تجديد الدعوى كما أن الظاهر قبول شهادة الشاهد الأول الذى رد الحاكم شهادته لانفراده.

ولو ادعى رجلان الزوجية على امرأة فقال كل منهما. هى زوجتى. فأنكرتهما أو صدقتهما


(١) الشرح الكبير للامام الدردير وحاشية الدسوقى عليه ج‍ ٢ ص ٣٢٩ وما بعدها.
طبعة الحلبى.