للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتنازع عليه فى المدة من أول سنة ١٩١١ الى آخر يولية ١٩٣١ - يثبت الزواج فيها بالبينة وسائر طرق الاثبات المقررة فى المذهب الحنفى اذا كانت الدعوى فى حياة الزوجين .. فان كانت بعد وفاة أحدهما فلا تسمع الدعوى عند الانكار الا اذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو كانت مكتوبة كلها بخط‍ المتوفى وعليها امضاؤه سواء أكانت الدعوى مقامة من أحد الزوجين أم من غيره. وذلك لأن لائحة سنة ١٩١٠ أجازت سماع دعاوى الزوجية على هذا الوضع فبقى هذا الحق لمن كان زواجهم سابقا على لائحة سنة ١٩٣١.

وفى الحوادث التى ادعى فيها وقوع الزواج المتنازع عليه فى المدة من أول أغسطس سنة ١٩٣١. لا تسمع فيها عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية من موظف مختص بتوثيق عقود سواء أكانت الدعوى فى حال حياة الزوجين أم بعد الوفاة.

ويتبين مما تقدم أنه لا يشترط‍ المسوغ الكتابى لسماع دعوى الزوجية الا عند الانكار أما اذا كان المدعى عليه مقرا بها فان المقر يعامل بأقراره ولا يتوقف سماع الدعوى على مسوغ فى أية مدة ادعى حصول الزواج فيها … والقانون اشترط‍ المسوغ الكتابى وثيقة الزواج الرسمية لسماع دعوى الزوجية عند الانكار فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ١٩٣١ سواء كانت الدعوى فى حياة الزوجين أو بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما. ولم يشترط‍ المسوغ الكتابى فى الحوادث السابقة على أول أغسطس سنة ١٩٣١ الا بعد وفاة الزوجين أو أحدهما أما فى حال حياتهما فلا يشترط‍ المسوغ لسماع الدعوى بل تكون خاضعة فى هذه الحالة لطرق الاثبات المقررة فى المذهب الحنفى - وقد بنى هذا المنع على ما لولى الامر من حق تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة والشخص كما جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون ودعوى الزوجية فى النصوص والأحكام المذكورة تشمل دعوى الزوجية المجردة والتى فى ضمن حق آخر كنفقة او طاعة او ميراث - وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن دعوى النسب باقية على حكمها المقرر فى النفقة ولا تدخل فى أحكام سماع دعوى الزوجية وما يشترط‍ له وهذا نص ما جاء بها. وظاهر أن هذا المنع لا تأثير له شرعا فى دعاوى النسب بل هذه باقية على حكمها المقرر كما كانت باقية عليه رغما من التعديل الخاص بدعوى الزوجية فى المادة رقم ١٠١ من اللائحة القديمة.

وقد ناقش البعض ما جاء بهذه المذكرة من ناحية شموله لجميع دعاوى النسب ولو كان أساسه هو فراش الزوجية وقال ان النسب فى هذه الحالة لا يثبت الا اذا ثبتت الزوجية والدعوى به فى هذه الحالة تتضمن لا محالة دعوى الزوجية. فيجب أن تجرى اثباتها وسماعها على مقتضى ما وضعته اللائحة من قيود وأحكام للسماع والاثبات اذ أن النص يشمل كل دعاوى الزوجية ولو ضمن حق آخر ولولا أن الحرص على ثبوت النسب وتشوق الشارع الى ذلك دعى الى استثناء دعوى النسب لما استثنيت. فيجب الا يشمل الاستثناء ما اذا كان أساس النسب فراش الزوجية.