حنيفة يخالفهما فى الحالين فى رواية وفى حال الكبر فقط فى رواية اخرى.
هذه هى أحكام الاقرار بالنكاح واجراءات الاثبات فى قضايا اثبات النكاح من ناحية الفقه الاسلامى .. أما من ناحية القانون الذى يجرى عليه العمل فى المحاكم فقد نصت المادة رقم ٩٩ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الاقرار بهما بعد وفاة أحد الزوجين فى الحوادث السابقة على سنة ١٩١١ الافرنكية سواء أكانت مقامة من أحد الزوجين أم من غيره الا اذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير تدل على صحتها … ومع ذلك يجوز سماع دعوى الزوجية أو الاقرار بها المقامة من أحد الزوجين فى الحوادث السابقة على سنة ١٨٩٧ فقط بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة.
ولا يجوز سماع دعوى ما ذكر كله من أحد الزوجين أو من غيره فى الحوادث الواقعة من سنة ١٩١١ - الافرنكية الا اذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها امضاءه كذلك … ولا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول اغسطس سنة ١٩٣١
ويؤخذ من ذلك أنه اذا كان المدعى عليه فى دعوى الزوجية مقرا بها تثبت الزوجية بالاقرار سواء أكان ذلك فى حياة الزوجين أو كان بعد وفاتهما أو وفاة احدهما واذا كان المدعى عليه منكرا. فان الحكم يختلف - باختلاف المدة التى ادعى وقوع الزواج موضوع النزاع فيها وقد قسم النص المدد الى أربعة أقسام هى:
(أ) المدة قبل سنة ١٨٩٧.
(ب) المدة بين سنة ١٨٩٧ وأول سنة ١٩١١.
(ج) المدة بين أول سنة ١٩١١ وآخر يوليو سنة ١٩٣١.
(د) المدة بين أول اغسطس سنة ١٩٣١ ففى حوادث الزواج التى ادعى وقوع الزواج موضوع النزاع قبل سنة ١٨٩٧ والدعوى مقامة من أحد الزوجين لا يشترط وجود وكيل كتابى لسماع الدعوى فيها وتثبت الزوجية فيها بشهادة الشهود بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة - فان كان أحد الزوجين متوفى ورفع الدعوى أحد الورثة فلابد لسماعهما من مسوغ كتابى خال من شبهة التزوير تدل على الزواج وتثبت الدعوى بالبينة.
وفى حوادث الزواج التى ادعى فيها وقوع الزواج موضوع النزاع فى المدة من أول سنة ١٨٩٧ الى أول سنة ١٩١١ لا يحتاج فى سماع الدعوى عند الانكار الى مسموغ كتابى ويثبت الزواج فيها بالبينة وسائر طرق الاثبات المقررة فى الفقه الحنفى اذا كانت الدعوى فى حياة الزوجين. فان كانت بعد وفاة أحدهما فلابد لسماع الدعوى عند الانكار من أن يكون لدى المدعى أوراق خالية من شبهة التزوير تدل على الزواج سواء أكانت الدعوى مقامة من أحد الزوجين أم من غيره. لان لائحة سنة ١٨٩٧ اجازت سماع هذه الدعاوى عند الانكار على هذا الوضع. فبقيت تلك الاجازة الى أن جاءت لائحة سنة ١٩٦٠.