الزوجية لان النكول عنده ليس فى حكم الاقرار كما يقول الصاحبان وقال أبو حنيفة هو فى حكم البذل والبذل لا يجرى فى النكاح وانما محله دعوى الاموال وما شابهها - فاذا ادعى انسان على اخر ان له عليه عشرة جنيهات مثلا وليست له بينة على دعواه. وطولب المدعى عليه المنكر بحلف اليمين فأبى أن يحلف لم يكن نكوله عن اليمين اقرارا لصدق المدعى فى دعواه ولا دليلا على كذب المدعى عليه فى انكاره هذه الدعوى - فان كثيرا من الناس يتحاشى الحلف وهو فى الواقع صادق برئ مما يدعى عليه به .. فهل يفضل بذل ما يدعى به على أن يحلف اليمين اذ قد يقع بالصادق البرئ بعد حلف اليمين البارة شئ من المكروه الذى تجرى به الأقدار فيظن الناس به السوء ويحكمون بأن ما أصابه كان أثرا ونتيجة ليمينه التى حلفها .. ومثل هذا البذل لا يتأتى فى النكاح فلا فائدة فى تحليف من ينكره .. وعلى رأى أبى حنيفة هذا اذا كان المدعى عليه ينكر الزوجية ولم يكن للمدعى بينة على دعواه فلا سبيل الى الحكم بثبوت الزوجية فتسقط دعوى المدعى. ولكن المفتى به هو رأى الصاحبين ويجرى عليه العمل فى القضاء .. والحكم كذلك اذا كان النزاع فى الزوجية بين احد الطرفين وورثة الطرف الاخر بعد موته فان هؤلاء الورثة يقومون مقام مورثهم المتوفى فى الخصومة. فانهم خلف عنه فى حقوقه.
واقرارهم بالزوجية يصح وينفذ لأن اثاره راجعة اليهم وحدهم.
واذا ادعى رجل أن فلانة الصغيرة زوجته أو ادعت امرأة أن فلانا الصغير زوجها. فهل يقبل اقرار ولى الصغير أو الصغيرة بالزواج وينفذ عليهما؟ قال الصاحبان: انه يقبل اقرار الولى عليهما وينفذ. وكذلك فيقبل قوله وينفذ عليهما اذا بلغا وانكرا الزواج - ولا يعتبر هذا انفاذا لاقرار المقر على غيره فان الولى انما يقر بفعل نفسه وهو تزويج الصغير أو الصغيرة … وقال أبو حنيفة فى احد تعليق عنه: أنه لا يقبل اقرار الولى على الصغير والصغيرة مطلقا سواء فى حالة الصغر أو بعد البلوغ وانكار الزواج. ولا بد فى اثبات الزواج من البينة أو الانكار حتى يبلغ الصغير والصغيرة - فيقر بالزواج وطريق اثبات ذلك بالبينة فى حالة الصغر أن يقيم القاضى خصما عن الصغير أو الصغيرة ينكر الزوجية فيقيم مدعيها ببينة فيحكم له.
والنقل الآخر عن أبى حنيفة أنه اذا كانت الدعوى فى حالة الصغر فاقرار الولى مقبول عليهما كما قال الصاحبان أما اذا كبرا فأنكر النكاح فلابد فى اثباته من البينة وقد بين ذلك صاحب فتح القدير الكمال بن الهمام فقال:
اقرار الولى على الصغير أو الصغيرة بالتزويج ولا يصدق فيه عند ابى حنيفة. أو يدرك الصغير فيصدقه وعندهما يثبت النكاح باقراره قال فى المنصف عن أستاذه الشيخ حميد الدين:
أن الخلاف فيما اذا أقر الولى فى صغرهما فان اقراره موقوف الى بلوغهما. فاذا بلغا وصدقاه ينفذ اقراره والا يبطل .. وعندهما ينفذ فى الحال .. وقيل الخلاف فيما اذا بلغ الصغير وأنكر النكاح فأقر الولى. أما لو أقر الولى بالنكاح فى صغره صح اقراره ..
ويؤخذ من هذا ان الصاحبين يريان أن اقرار الولى حجة سواء كانت الدعوى فى حال الصغر أم كانت فى حال الكبر. وان أبا