للمرأة كأختها وعمتها ولا بأربع سواها. وألا تكون المرأة متزوجة فعلا برجل آخر او فى عدة فرقة منه سواء أكان الاقرار من الرجل أو من المرأة.
(٣) أن تصدق المرأة الرجل فى اقراره. اذا كان هو المقر. وأن يصدقها الرجل فى اقرارها اذا كانت هى المقرة. وذلك لان الاقرار حجة قاصرة على المقر لا يلزم غيره. الا أن يقر بشئ يملك الاستقلال به فأنه يلزمه وينفذ عليه دون توقف على تصديق احد كالاقرار ببنوة طفل صغير مجهول النسب لا يعبر عن نفسه. أما اذا كان الاقرار بأمر مشترك كالزوجية وبنوة الولد الكبير الذى يعبر عن نفسه. فلابد من تصديق المقر له على الاقرار.
والاقرار بالزوجية صحيح ونافذ سواء كان فى حال الصحة ام فى حال المرض مرض الموت متى ورد عليه التصديق من الجانب الاخر - غير أنه اذا كان المقر هو الرجل فانه يصح وينفذ سواء صدقته المرأة فى حياته أو بعد وفاته فيثبت النكاح بذلك ويكون لها حقها فى الميراث منه .. أما اذا كانت المرأة هى المقرة فلا يصح تصديق الرجل الا اذا كان فى حال حياتها. فأما بعد موتها فلا يعمل التصديق ولا تثبت الزوجية بهذا الاقرار ولا يستحق الرجل الميراث منها به لأنه بموت المرأة ستقطع أحكام النكاح.
ولذلك يحق للرجل ان يتزوج بأختها وبأربع سواها عقب وفاتها. ولا يحل له أن يغسلها اذ قد صارت بالموت أجنبية منه. أما بعد موت الرجل فللزوجة أحكام باقية كالعدة ولذلك يحل لها أن تغسله.
والتفرقة فى الحكم على هذا الوجه مذهب أبى حنيفة .. أما عند الصاحبين فالحكم واحد فى الحالتين فيصح التصديق بعد موت المقر مطلقا سواء أكان هو الرجل أم المرأة ويثبت النكاح ويستحق الطرف الآخر الميراث به من المقر الميت.
ومتى تم الاقرار بشروطه المقررة شرعا.
وتم التصديق عليه على النحو المذكور فقد ثبت النكاح شرعا. ولا يحتاج فى ثبوته الى قضاء القاضى .. أما اثبات النكاح أمام القضاء فطريقه هو المقرر والمعروف فى كل قضية حسبما رسمه أحكام الفقه الاسلامى: يقيم مدعى النكاح دعواه أمام القاضى فيسأل القاضى المدعى عليه عن الدعوى فان اعترف بها ثبت النكاح وحكم القاضى بثبوته. وان انكرها طولب المدعى بالاثبات. فان كانت له بينة بشهادة شهود عدول - رجلين أو رجل وامرأتين. توفرت فيهما الشروط المقررة بأن يكونا غير مهتمين بميل الى جانب المدعى أو بعداوة للمدعى عليه وسائر الشروط المقررة حكم القاضى بشهادتهم وثبت النكاح وان لم تكن له بينة وطلب تحليف المدعى عليه على نفى الدعوى حلفه القاضى. فان حلف أنه ليس بينه وبين المدعى زوجية - سقطت الدعوى ورفضها القاضى. وهو المسمى قضاء الترك فى الفقه لا يمنع المدعى من تجديد دعواه ان وجد البينة اذا القضاء بالحلف قضاء ترك على ما هو مقرر فى الفقه عند الحنفية .. وان نكل المدعى عليه عن حلف اليمين حكم القاضى بثبوت النكاح لأن النكول عن اليمين فى حكم الاقرار بما يدعيه المدعى .. وهذا هو مذهب الصاحبين المفتى به فى مذهب الحنفية والمعمول به .. وقال: أبو حنيفة: انه لا يحلف منكر