للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روايتان والصحيح ما قلناه لان قوله ذلك اذا كان كذبا لم يثبت التحريم كما لو قال وهى أكبر منه هى ابنتى من الرضاعة. اذا ثبت هذا فانه ان كان قبل الدخول وصدقته المرأة فلا شئ لها لأنهما اتفقا على هذا ان النكاح فاسد من أصله لا يستحق فيه مهر فأشبهه ما لو ثبت ذلك ببينة وان أكذبه فالقول قولها لأن قوله غير مقبول عليهما فى اسقاط‍ حقوقها فلزمه اقراره فيما هو حق له وهو تحريمها عليه وفسخ نكاحه ولم يقبل قوله فيما عليه من المهر. فان قال هى عمتى أو خالتى أو أبنة أخى أو أختى أو أمى من الرضاعة وأمكن صدقه فالحكم فيه أما لو قال هى أختى وان لم يمكن صدقه مثل أن يقول لأصغر منه أو لمثله هى أمى أو لاكبر منه أو لمثله هذه ابنتى لم تحرم عليه ولنا أنه أقر بما تحقق كذبه فيه فأشبه ما لو قال أرضعتنى واياها حواء أو كما لو قال هذه حواء. ويفارق اذا أمكن فانه لا يتحقق كذبه والحكم فى الاقرار بقرابة من النسب تحرمها عليه كالحكم فى الاقرار بالرضاعة لأنه فى معناه واذا أدعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته لم تقبل شهادتهما لأن شهادة الوالدة لولدها والوالد لولده غير مقبولة وان شهدت بذلك أمها أو ابنتها قبلت. وعنه لا يقبل بناء على شهادة الوالد على ولده والولد على والده وفى ذلك روايتان وان أدعت ذلك المرأة وأنكره الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها لم تقبل وأن شهدت لها أم الزوج أو ابنته فعلى روايتين وان كانت المرأة هى التى قالت هو أخى من الرضاعة فأكذبها ولم تأت بالبينة على ما وصفته فهى زوجته فى الحكم. وجملة أن المرأة اذا أقرت أن زوجها أخوها من الرضاعة فأكذبها لم يقبل قولها فى فسح النكاح، لأنه حق عليها، فان كان قبل الدخول فلا مهر لها لأنها تقر بأنها لا تستحقه فان كانت قد قبضته لم يكن للزوج أخذه منها لأنه يقر بأنه حق له وان كان بعد الدخول فأقرت أنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه ومطاوعة له فى الوط‍ ء فلا مهر لها أيضا لاقرارها بأنها زانية مطاوعة وان أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر لأنه وط‍ ء بشبهة وهى زوجته فى ظاهر الحكم لأن قولها عليه غير مقبول فاما فيما بينها وبين الله تعالى فان علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته وتمكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدى نفسها بما أمكنها لأن وطأه لها زنا فعليها التخلص منه مهما أمكنها كما قلنا فى التى علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وجحدها ذلك.

وينبغى أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى أو مهر المثل لأنه ان كان المسمى أقل فلا يقبل قولها فى وجوب زائد عليه وان كان الأقل مهر المثل لم تستحق أكثر منه لاعترافها أن استحقاقها له بوطئها الا بالعقد فلا تستحق أكثر منه.

وان كان اقرارها بأخوته قبل النكاح لم يجز لها نكاحه ولا يقبل رجوعها عن اقرارها فى ظاهر الحكم لأن اقرارها لم يصادف زوجيه عليها يبطلها فقبل اقرارها على نفسها بتحريمها عليها، وكذلك لو أقر الرجل أن هذه أخته من الرضاعة أو محرمة عليه برضاع أو غيره وأمكن صدقه لم يحل له تزوجها فيما بعد ذلك فى ظاهر الحكم.

وأما فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى