للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محرم أو نوى اقتناء دواب التجارة لقطع الطريق ونحوه. (١)

واذا صار العرض للاقتناء بنيته فنوى به التجارة لم يصر للتجاة بمجرد النية ولا زكاة فيه حتى يبيعه ويستأنف بثمنه حولا.

وذهب ابن عقيل وأبو بكر الى أن عرض الاقتناء يصير للتجارة بمجرد النية وحكوه رواية عن احمد قال بعض الاصحاب هذا على أصح الروايتين لأن نية الاقتناء بمجردها كافية فكذلك نية التجارة بل أولى لأن الايجاب يغلب على الاسقاط‍ احتياطا ولأنه أحظ‍ للمساكين ولما روى أن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.

(٢) وهذا داخل فى عمومه. (٣)

واتفقوا على أن الحلى المقتنى للبس والاعارة اذا نوى بها التجارة تصير لها بمجرد النية لأن التجارة أصل فى الحلى فاذا نواه للتجارة فقد رده الى أصله. (٤)

وان أبدل عرض التجارة بعرض للاقتناء بطل الحول وان اشترى عرضا للتجارة بعرض للاقتناء انعقد عليه الحول من حين ملكه ان كان نصابا لأنه اشتراه بمالا زكاة فيه فلم يكن بناء الحول عليه فان رد عليه يعيب أو غيره انقطع الحول لقطعه نية التجارة بخلاف ما لو استرده هو لعيب فى الثمن ونحوه بنية التجارة (٥) ولو ملك أرضا للتجارة فزرعت فعليه زكاة تجارة فقط‍ لأن الزرع جزء ما خرج من الارض فوجب أن يقوم مع الاصل سواء كان البذر للتجارة أو للاقتناء. (٦)

وفى (٧) المبدع لو زرع بذر الاقتناء فى أرض للتجارة فواجب الزرع العشر وواجب الارض زكاة القيمة لأنها مال تجارة وان زرع بذر التجارة فى أرض الاقتناء زكى الزرع زكاة القيمة لأنه مال تجارة الا اذا لم تبلغ قيمته نصابا بأن نقص عن عشرين مثقالا ذهبا وعن مائتى درهم فضة فيزكى الزرع بما وجب فيه لئلا تسقط‍ الزكاة ومن ملك نصابا - سائمة من الابل أو البقر أو الغنم لتجارة نصف حول مثلا ثم نوى اقتناءها واسامتها استأنف حولا للسوم لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء وحول السوم لا ينبنى على حول التجارة.

والاشبه بالدليل الوارد فى وجوب زكاتها من حديث وغيره أنها متى كانت سائمة من اول الحول وجبت الزكاة فيها عند تمامه لأن السوم سبب لوجوب الزكاة وقد وجد فى جميع الحول خاليا عن معارض فوجبت به الزكاة كما لو لم ينوى التجارة.

(٨) وان اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لاقتناء بنى على حوله.

ومن ملك نصاب سائمة لتجارة فحال عليه الحول والسوم ونية التجارة موجودان فعليه زكاة تجارة دون زكاة سوم لأن وضع التجارة


(١) كشاف القناع السابق ج‍ ١ ص ٤٦١، ٤٣٥.
(٢) رواه أبو داود.
(٣) المغنى والشرح الكبير السابق ح‍ ٢ ص ٦٣١.
(٤) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٤٦٩.
والمغنى ج‍ ٢ ص ٦٢٨.
(٥) كشاف القناع ج‍ ١ ص ٤٧١.
(٦) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٧٠، ٥١١.
٥١١.
(٧) المغنى السابق ج‍ ٢ ص ٦٣٢ وشرح المنتهى بهامش كشاف القناع ج‍ ١ ص ٥١١.
(٨) كشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه ج‍ ١ ص ٤٦٩، ٥١٠.