للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاقتناء لطلب الدر والنسل والتسمين هو سبب وجوب الزكاة فى السائمة من الابل والبقر والغنم فقط‍ من بهيمة الأنعام والسائمة هى التى ترعى مباحا كل الحول أو أكثره.

فلا زكاة فيها ان اقتناها للدر والنسل وعلفها وكذلك ان اقتناها لغير الدر والنسل كالعمل ولو كانت سائمة نصا فلا تجب الزكاة فى العوامل اكثر السنة ولو لاجارة كالابل التى تؤجر والبقر التى تقتنى للحرث أو الطحن وغيره ونحوه لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلّى الله عليه وسلّم «ليس فى العوامل صدقة» رواه الدار قطنى.

ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته بمجردها ما لم يوجد العمل فلا لأن الأصل عدمه فلا يصار اليه بمجرد النية لضعفها وينقطع السوم شرعا بقطع الماشية عنه ولو بقصد غير مباح كقصد قطع الطريق بالماشية أو جلب خمر عليها ونحوه. (١)

والأصل فى العروض الاقتناء فلا زكاة فيها الا اذا صارت للتجارة ولا تصير العروض للتجارة الا بشرطين.

احدهما أن يملكها بفعله بمعاوضة محضة كالبيع والاجارة والهبة المشروطة فيها عوض معلوم واسترداد المبيع باقالة أو لاعارة المشترى بالثمن ونحوه بنية التجارة أو معاوضة غير محضة كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد أو بغير معاوضة كالهبة المطلقة التى لم يشترط‍ فيها عوض والغنيمة والوصية والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد.

والثانى أن ينوى عند تملكه أنه للتجارة فان لم ينو كذلك لم يضر للتجارة ويكون للاقتناء حتى وان نوى التجارة به بعد ذلك كما أن ما خلق للتجارة - الذهب والفضة - لا يصير للاقتناء الا بنيته.

وكذلك يكون للاقتناء لا للتجارة ما يدخل فى ملكه من العروض بدون فعله كالارث او اللقطة بعد مضى حول التعريف والمهر ان عادت اليه عروضه بطلاق قبل الدخول أو فسخ من قبل الزوجة قبل الدخول لانه ملكه بغير فعله جرى مجرى الاستدامة ولو نوى بذلك التجارة لا يكون لها بمجرد النية لأن مالا تتعلق الزكاة به من أصله لا يصير محلا لها بمجرد النية كالمعلوفة ينوى سومها ولأن الأصل فى العروض الاقتناء فلا تنتقل عنه بمجرد النية لضعفها (٢) كالمقيم ينوى السفر لم يثبت له حكم بدون الفعل ولا يختلف المذهب فى أنه اذا نوى بعرض التجارة الاقتناء أنه يصير للاقتناء بمجرد النية وتسقط‍ الزكاة منه لأن الاقتناء هو الأصل ويكفى فى الرد الى الأصل مجرد النية كما لو نوى المسافر الاقامة ولأن نية التجارة شرط‍ لوجوب الزكاة فى العروص فاذا نوى الاقتناء زالت نية التجارة ففات شرط‍ الوجوب بخلاف السائمة اذا نوى علفها فان الشرط‍ السوم دون نيته فلا ينتفى الوجوب الا بانتفاء السوم (٣) وسواء نوى اقتناءه لاستعمال مباح أو محرم كما اذا نوى اقتناء ثياب التجارة الحرير للبس


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٣٥، ٤٦٩، ٤٦٠ - ٤٦٢، ٤٦٩.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٦٨ - ٤٦٩، ٥٠٩ والمغنى والشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٦٢٣، ٦٢٥.
(٣) المغنى السابق ج‍ ٢ ص ٦٣١ وكشاف القناع السابق ج‍ ١ ص ٤٦٩، ٥٠٩.