للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك الحلى المعد للاجارة كحلى المواشط‍ سواء حل لمقتنيه لذلك لبسه أو لم يحل له وكذا الحلى المعد لتجارة أو اقتناء أو ادخار أو نفقة اذا احتاج اليه أو لم يقصد به شيئا تجب فيه الزكاة لأن الزكاة انما اسقطت فى المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النساء فيبقى ما عداه على مقتضى الاصل.

وقال المجد: ان كانت الفلوس للنفقة فلا زكاة فيها كعروض الاقتناء وان كانت لغير النفقة فهى كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة كباقى العروض ولا يجزى اخراج زكاتها منها.

وكل ما يحرم اتخاذه ففيه الزكاة اذا بلغ نصابا بالوزن أو يكون عنده ما يبلغ نصابا يضمها اليه وان زادت قيمته لصناعته فلا عبرة بها لانها حصلت بواسطة صنعة محرمة يجب اتلافها شرعا فلم تعتبر.

وان كان الحلى مباحا ووجب زكاته لنية اقتنائه وعدم استعماله أو لعدم اعارته أو نحوه فالاعتبار يؤدى الى فوات ما يقابل الصنعة على الوزن يؤدى الى فوات ما يقابل الصنعة على الفقراء وهو ممتنع.

واذا انكسر الحلى المباح كسرا لا يمنع الاستعمال واللبس كانشقاقه ونحوه فهو كالصحيح لا زكاة فيه الا أن ينوى اقتناءه وترك لبسه أو ينوى كسره وسبكه أو لم ينو شيئا ففيه الزكاة حينئذ لأنه نوى صرفه عن الاستعمال.

وان كان الكسر يمنع الاستعمال واللبس ونوى اصلاحه فلا زكاة فيه ان لم يحتج فى اصلاحه الى سبك وتجديد صنعته وقيل: تجب فيه الزكاة لأنه صار بمنزلة النقرة - القطعة المذابة من الذهب أو الفضة والتبر - الذهب والفضة أو فتاتها قبل ان يصاغا.

وان كان الكسر يحتاج الى سبك وتجديد صنعته وجبت فيه الزكاة الى ان يجدد صنعته كالسبيكة أى القطعة المذوبة - التى يراد جعلها حليا. (١)

ولا زكاة فى عروض الاقتناء وهى التى يمسكها الانسان للانتفاع بها دون التجارة (٢) حيوانا كانت كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء، سائمة كانت أولا أو غير حيوان - كالآلئ والجواهر والثياب والسلاح وآلات الصناع وأثاث البيوت والاوانى والعقار من الدور والارض سواء كانت للسكنى او للتأجير لما روى عن ابى هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس على المسلم صدقة فى عبده ولا فرسه» (٣) ولابى داود «ليس فى الخيل والرقيق زكاة الا زكاة الفطر» وقيس على ذلك باقى المذكورات.

ولأن الأصل عدم الوجوب الا لدليل ولا دليل فيها. (٤)


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس وبهامشة شرح المنتهى للبهوتى ج‍ ١ ص ٤٦٤ - ٥٠٤ - ٥٠٧ الطبعة الاولى بالمطبعة الشرقية سنة ١٣١٩، والمغنى لابن قدوامة ومعه الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٦٠٥ - ٦١٢ الطبعة الثانية بمطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ‍.
(٢) كشاف القناع السابق ج‍ ١ ص ٤٦٥، ٤٦٩.
(٣) رواه الجماعة (انظر نيل الاوطار للشوكانى ج‍ ٤ ص ١٣٦) الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع السابق ج‍ ١ ص ٤٢٦.