للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يستعمله أو يعره فى ظاهر المذهب وكذلك لا زكاة فيه لو كان الحلى لمن يحرم عليه كرجل يقتنى حلى النساء ليحلى به أهله أو يعيره لغيرهن أو امرأة تقتنى حلى الرجال لاعارتهم لما روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

«ليس فى الحلى زكاة» رواه الطبرى وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنتى أبى بكر، ولانه مرصد للاستعمال المباح فلم تجب فيه الزكاة كثياب الاقتناء والعوامل من الماشية.

وما صح من قوله عليه الصلاة والسّلام «فى الرقة ربع العشر» لا يعارض ما ذكرناه لأن الرقة هى الدراهم المضروبة أو مخصوص بغير الحلى.

وان كان الحلى ليتيم لا يستعمله فلوليه اعارته فان فعل فلا زكاة فيه والا ففيه الزكاة ايضا ذكره جماعة وكذلك لا تسقط‍ الزكاة عمن اتخذ حليا مباحا فرارا من الزكاة بل تلزمه.

ويباح للنساء اتخاذ كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة مثل السوار - والخلخال - والقرط‍ والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفى اعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وما أشبه ذلك سواء قل او كثر أو كان دراهم أو دنانير فى قلادة أو غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم «أحل الذهب والحرير للاناث من امتى وحرم على ذكورها» (١) وهى محتاجة للتجمل والتزين لزوجها. أما ما لم تجر عادتهن بلبسه كالنعال المذهبة فلا يباح لهن لانتفاء التجمل فلو اتخذته حرم فيه الزكاة وكذا اذا اتخذت المرأة حليا ليس لها اتخاذه كما اذا اتخذت حلية الرجال كحلية السيف والمنطقة فهو محرم وعليها زكاته كما لو اتخذ الرجل حلى المرأة.

ويباح للذكر من الفضة خاتم وقبيعة سيف وهى ما يجعل على طرف القبضة وحلية منطقة وهى ما يشد به الوسط‍ لانها كالخاتم وكذلك الدرع والخوذة والحمائل ورأس الرمح وشعيرة السكين ونحو ذلك لأنه يساوى المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما. وقال الشيخ تقى الدين بن تيمية لاحد للمباح من ذلك ولو اتخذ الرجل لنفسه عدة خواتيم او عدة مناطق ونحوها فالاظهر جوازه ان لم يخرج عن العادة والاظهر عدم وجوب زكاته ايضا لأنه حلى أعد لاستعمال مباح. ويباح للرجل من الذهب ما دعت اليه الضرورة كربط‍ سن وأسنان به واتخاذ انف منه وان امكن اتخاذه من فضة وكذلك تباح قبيعة السيف منه.

ويباح للرجل والمرأة النحلى بالجوهر ونحوه كاللؤلؤ والياقوت ولو فى حلى ولا زكاة فيه لأنه معد للاستعمال كالثياب المقتناة للبذلة.

وكل ما كان اتخاذه محرما من الذهب والفضة كطوق الرجل وسواره وخاتمه الذهب وحلية مراكب الحيوان المرجل والمرأة ولباس الخيل كاللجم والسروج وقلائد الكلاب وحلية الركاب والمرآة والمشط‍ والمكحلة والميل والمسرجة والمروحة والمرية والمدهنة والمسقط‍ والمجمرة والملعقة والقنديل والآنية وحلية كتب العلم وحلية الدواة والمقلمة ونحوها ففيه الزكاة.


(١) رواه احمد والنسائى والترمذى وصححه عن ابى موسى واخرجه أبو داود والحاكم وصححه الطبرانى (انظر نيل الاوطار للشوكانى ج‍ ٢ ص ٨٣).