للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الرجال سواء كان إمامهن منهن أو لا لفعل عائشة رضى الله عنها وأم سلمة. ذكره الدارقطنى. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود والدارقطنى ولأنهن من أهل الفرض أشبهن الرجال، ويكره حضور جماعة الرجال لحسناء شابة أو غيرها لأنها مظنة الافتتان ويباح الحضور لغيرها ئغير الحسناء غير مطيبة بإذن زوجها وبيتها خير لها، والأفضل من المساجد ما كان أكثر جماعة لما روى أبى بن كعب أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أولى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله" رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان، وإنا صلى (١) فرضه ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب إعادتها ولو كان صلى أو لا في جماعة أو كان وقت نهى أو جاء إلى المسجد غير وقت نهى ولم يقصد بمجيئه المسجد الإعادة وأقيمت الصلاة استحب إعادتها مع إمام الحى وغيره لئلا يتوهم رغبته عنه إلا المغرب فلا تسن إعادتها لأن المعادة تطوع وهو لا يكون بوتر ولو كان صلى وحده. ذكره القاضي وغيره. والأولى فرضه. ولا يكره تكرار الجماعة فإذا صلى إمام الحى ثم حضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة هذا قول ابن مسعود رضى الله عنه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" ولقوله: "من يتصدق على هذا فيصلى معه" فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبى سعيد وإسناده جيد وصفه الترمذى. وهذا في غير مسجدى مكة والمدينة فقط أما الأقصى فهو كسائر المساجد ففى مسجدى مكة والمدينة لكره إعادة الجماعة وعلله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى قلت فعل هذا يكره تعدد الأئمة الراتبين بالمسجدين لفوات فضيلة أول الوقت لمن يتأخر وفوات كثرة الجمع وإن اختلفت المذاهب إلا لعذر كنوم ونحوه عن الجماعة فلا يكره لمن فاتته إذن إعادتها بالمسجدين لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا ولأن إقامتها إذن أخف من تركها وإن قصد مسجدا من المساجد للإعادة كره زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة (٢)، ويباح التخلف عن الجماعة للمريض؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما مرض لخلف عن المسجد وقال مررا أبا بكر فليصل بالناس. متفق عليه. وكذلك من خاف حدوث المرض، لما روى أبو داود عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى - صلى الله عليه وسلم - فسر العذر بالخوف والمرض وكذا من خاف زيادة المرض أو تباطؤه لأنه مريض ومحل سقوط الجماعة عن المريض ونحوه إن لم يكن في المسجد فإن كان في المسجد لزمته الجماعة


(١) المرجع السابق لابن ادريس الحنبلى جـ ١ ص ٢٩٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق وبهامشه منتهى الإرادات لابن يونس البهوتى جـ ١ ص ٣١٩ وص ٣٢٠ وما بعدها الطبعة السابقة والشرح الكبير على المغنى لابن قدامه جـ ٢ ص ٨٢، ص ٨٣، ص ٨٤، ص ٨٥ طبع مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٥ هـ الطبعة الأولى.