أحدها أن يقولها حكاية بأن يقول سمعت فلانا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله فهذا لا يصير مسلما بلا خلاف، لأنه حاك كما لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر.
والثانى أن يقولها بعد استدعاء بأن يقول له انسان قل لا اله الا الله محمد رسول الله فيقولها فهذا يصير مسلما بلا خلاف.
والثالث أن يقولها ابتداء لا حكاية ولا باستدعاء فهل يصير مسلما؟ فيه وجهان مشهوران.
الصحيح منهما وبه قطع الأكثرون أنه يصير مسلما لنطقه بهما اختيارا.
والثانى لا يصير لاحتمال الحكاية.
وسواء حكمنا باسلامه أم لا، لا يصح أذانه.
وان حكم باسلامه فانما يحكم بعد الشهادتين فيكون بعض الأذان جرى فى الكفر.
ولو أذن المسلم ثم ارتد عقب فراغه اعتد بأذانه ويستحب أن لا يعتد به لاحتمال أن يكون عرضت له الردة قبل فراغه.
وجاء فى موضع آخر (١): أنه لا يصح أذان المجنون والمغمى عليه لأن كلامهما لغو وليسا فى الحال من أهل العبادة.
وأما السكران فلا يصح أذانه على الصحيح كالمجنون.
وفيه وجه أنه يصح حكاه امام الحرمين والبغوى وغيرهما وصححه الشيخ أبو محمد فى كتابه الفروق والقاضى حسين فى الفتاوى بناء على صحة تصرفاته وليس بشئ.
وأما من هو فى أول النشوة فيصح أذانه بلا خلاف.
ويصح أذان الصبى المميز كما تصح امامته هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص عليه فى الأم كما ذكره المصنف قالوا ولأنه يقبل خبره فيما طريقه المشاهدة كما لو دل أعمى على محراب يجوز أن يصلى ويقبل قوله فى الأذن فى دخول الدار وحمل الهدية.
وفيه وجه أنه لا يصح أذانه حكاه صاحب التتمة وغيره.
فاذا قلنا بالمذهب أنه يصح قال الماوردى والبندنيجى وصاحب الشامل والعدة وغيرهم يكره.
ونقل المحاملى كراهته من نص الشافعى.
قال الماوردى وصاحب العدة سواء كان مراهقا أو دونه يكره أن يرتب للأذان.
ولا يصح أذان المرأة للرجال لما ذكره المصنف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص عليه فى الأم.
ونقل امام الحرمين الاتفاق عليه.
(١) المجموع شرح المهذب للامام العلامة الحافظ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ويليه فتح العزيز شرح الوجيز للامام الجليل أبى القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى المتوفى سنة ٦٧٦ هـ ويليه التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير للامام الحافظ أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى ج ٣ ص ٩٩ - ، ص ١٠٠ طبع مطبعة التضامن الاخوى ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٢٤ هـ.