وفيه وجه حكاه المتولى أنه يصح كما يصح خبرها.
وأما اذا أراد جماعة النسوة صلاة ففيها ثلاثة أقوال.
المشهور المنصوص فى الجديد والقديم وبه قطع الجمهور يستحب لهن الاقامة دون الأذان لما ذكره المصنف.
والثانى: لا يستحبان نص عليه فى البويطى.
والثالث: يستحبان حكاهما الخراسانيون.
فعلى الأول اذا أذنت ولم ترفع الصوت لم يكره وكان كذكر الله تعالى هكذا نص عليه الشافعى فى الأم والبويطى وصرح به الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والمحاملى فى كتابيه وصاحب الشامل وغيرهم.
وشذ المصنف والجرجانى فى التحرير فقالا يكره لها الأذان.
والمذهب ما سبق.
واذا قلنا تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق الاصحاب عليه ونص عليه فى الأم.
فان رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرجال لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها.
وممن صرح بتحريمه امام الحرمين والغزالى والرافعى وأشار اليه القاضى حسين.
وقال السرخسى فى الأمالى رفع صوتها مكروه.
ولو أرادت الصلاة امرأة منفردة فان قلنا الرجل المنفرد لا يؤذن فهى أولى.
فعلى الأقوال الثلاثة فى جماعة النساء والخنثى المشكل فى هذا كله كالمرأة ذكره أبو الفتوح والبغوى وغيرهما.
ثم قال (١): اتفقوا على اشتراط الترتيب فى الأذان.
فان نكسه فما وقع فى موضعه صحيح لوقوعه فى موضعه فله أن يبنى عليه فيأتى بالنصف الثانى.
ولو استأنف الأذان كان أولى ليقع متواليا.
ولو ترك بعض كلماته أتى بالمتروك وما بعده.
ولو استأنف كان أولى.
وأما الكلام فى الأذان فقال اصحابنا الموالاة بين كلمات الأذان مأمور بها.
فان سكت يسيرا لم يبطل أذانه بلا خلاف بل يبنى.
وان تكلم فى أثنائه فمكروه بلا خلاف.
قال أصحابنا وان عطس حمد الله فى نفسه وبنى.
(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١١٣، ص ١١٤، ١١٥ الطبعة السابقة.