ثم قال: ويشترط فى الأذان أن يكون بعد تحقق دخول وقت الصلاة لأنه شرع للاعلام بذلك واذا قدم على الوقت لم يكن له فائدة.
فان أذن المؤذن قبل الوقت أعاد الأذان بعد دخول الوقت لأن الأذان الأول لم يجز.
وليعلم أهل الدور أن الأذان الأول كان قبل دخول الوقت فيعيد من كان قد صلى منهم.
قال ابن رشد فى سماع موسى بن معاوية من كتاب الصلاة وقد روى أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادى الا ان العبد نام فرجع فنادى الا ان العبد قد نام وهذا اذا علموا قبل أن يصلوا.
وأما لو صلوا فى الوقت ثم علموا أن الأذان قبل الوقت فلا يعيدون الأذان قاله ابن القاسم فى السماع المذكور.
قال ابن رشد مخافة أن يقبلوا الى الصلاة وقد صليت فيتعبوا لغير فائدة.
قال الحطاب ولأن الأذان انما هو للاجتماع للصلاة وهذا اذا وقعت الصلاة فى الوقت.
فان تبين أن الصلاة وقعت فى غير الوقت فيعيدون الأذان والصلاة.
وقال فى النوادر قال مالك فى المختصر ومن اذن فى غير الوقت فى غير الصبح أعاد الأذان.
قال عنه ابن نافع فى المجموعة ومن أذن قبل الوقت وصلى فى الوقت فلا يعيد قاله أشهب.
ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها الا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها فى السدس الأخير من الليل ولا اعادة عليه.
ويشترط فى الأذان العقل.
قال الفاكهانى فلا يصح أذان المجنون ولا السكران ولا الصبى الذى لم يميز ولا خلاف فى ذلك.
وفى النوادر واذا أذن لقوم سكران أو مجنون لم يجزهم فان صلوا لم يعيدوا.
وجاء فى موضع آخر (١): أنه يكره اقامة المعيد لصلاته.
وكذلك يكره أذان المعيد لصلاته.
والمراد من صلى تلك الصلاة سواء أذن لها أم لم يؤذن وسواء أراد اعادتها أو لم يرد ذلك.
قال ابن الحاجب ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة وهو نحو ما نقله ابن عرفة عن اللخمى عن أشهب.
ونصه روى اللخمى عن أشهب لا يؤذن لصلاة من صلاها ويعيدون الأذان والاقامة ما لم يصلوا ونقله أبو محمد والتونسى.
(١) مواهب الجليل للحطاب ج ١ ص ٤٦٠ الطبعة السابقة.