للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان لها من الرجل خمسة أبعرة ومن المرأة عشرة أبعرة وفى الواحدة نصف الدية (١).

وجاء فى شرح النيل أيضا أنه ان قطعت عين مع جفن أو جفنين أو شفر أو شفرين وحاجب بضربة واحدة فدية هذه الأعضاء واحدة وهى دية العين وهى نصف الدية الكاملة فان قطعت الأخرى مع الحاجب أيضا والجفنين مع الشفرين فنصف دية فذلك دية كاملة وقيل لكل عضو ديته. ولو قطع عضوان أو ثلاثة فصاعدا، للحاجبين دية أخرى غير دية العينين ولو قطعا مع العينين بما فيها أى بما معهما من جفنين وشفرين دية كاملة للحاجبين ودية كاملة للعينين ولا شئ للجفنين والشفرين لأنهما كالجزء من العين فلو قطع الحاجبان وعين واحدة أو العينان وحاجب واحد فدية ونصف دية وذلك ان كان القطع بضربة واحدة (٢) ولتقدير قيمة الدية ينصب علم لناقص النظر فينظر اليه بعين سالمة ثم تغمض وتفتح عينه الناقصة بحيث بلغ نظرة قيس وحلف ان اتهم ويعتبر كم يكون مبلغ نظرها من جملة المسافة وذلك أنه يعلم على موضع العلم الأول ثم يقرب اليه ذلك العلم فلا يزال يقرب حتى ينظره بعينه الناقصة. فان لم ينظره بعينه الناقصة الا على النصف من المسافة بينه وبين الموضع الأول فله نصف دية العين أو الثلث فله ثلث دية العين أو الربع فله ربعها وهكذا الأقل والأكثر (٣).

ومن ضرب أحدا فى رأسه فذهب بصره، فان ذهب بعد أيام اقتص منه بالجرح وأخذ بالعين دية وان ذهب من حينه اقتص منه فى الضربة والعين ان سقطت. ومن فقأ عين رجل وفى عين الفاقئ بياض فللرجل أن يقتصها أو يأخذ دية عين فان كانت هى الناقصة فليس له القصاص، وانما له نظر العدول. وان كان يبصر بها وفيها ضعف فديتها تامة (٤). وتتم الدية فى الجفون الأربعة وفى الواحد ربع الدية وتتم فى الأشفار الأربعة وفى الواحد ربع الدية. وفى الجارحة العليا من الأجفان أو الأشفار أو الشفاة ثلثا الدية وفى السفلى الثلث وقيل عكس ذلك أى للجارحة السفلى الثلثان وللعليا الثلث فى الشفتين لأن السفلى هى المتحركة عند المضغ والكلام تحركا ظاهرا وكذا فى الحاجبين والأشفار قيل فيها بالعكس. وقيل الشفتان والحاجبان والأشفار سواء كان واحدة نصف الدية


(١) شرح كتاب النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٨ ص ٢١ طبعة المطبعة الأدبية بسوق الخضار.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ٢٥ - ٢٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ٣٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٨ ص ٣٦ الطبعة السابقة.