للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما القهقهة فأجماع وأما التبسم فضحك قال الله عز وجل: «فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً» (١).

ومن ضحك فى صلاته فلم يخشع، ومن لم يخشع فلم يصل كما أمر.

ويقطع صلاة المصلى (٢) كون الكلب بين يديه مارا أو غير مار صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا وكون المرأة بين يدى الرجل مارة أو غير مارة صغيرة أو كبيرة الا أن تكون مضطجعة معترضة فقط‍ فلا تقطع الصلاة حينئذ ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض.

وذلك لما روى من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزنى قال: كنت أصلى الى جنب ابن عمر فدخل بينى وبينه - يريد جروا فمر بين يدى، فقال لى ابن عمر: أما أنت فأعد الصلاة وأما أنا فلا أعيد لأنه لم يمر بين يدى.

وعن عبد الله بن الصامت قال: صلى الحكم بن عمرو الغفارى بالناس فى سفر وبين يديه سترة فمرت حمير بين يدى أصحابه فأعاد بهم الصلاة.

ومن تعمد فى (٣) الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته.

وكذلك من جلس فى صلاته متعمدا أن يعتمد على يده أو يديه.

ولا يحل (٤) للمصلى أن يفترش ذراعيه فى السجود فمن فعل فلا صلاة له.

ولا يحل (٥) لأحد أن يقرأ القرآن فى ركوعه ولا فى سجوده فان تعمد بطلت صلاته.

فان كان ذلك بعد ان اطمأن وسبح كما أمر أجزأه سجود السهو وتمت صلاته لأنه زاد فى صلاته ساهيا ما ليس منها.

وان كان ذلك فى جميع ركوعه وسجوده الغى تلك السجدة او الركعة وكان كان لم يأت بها وأتم صلاته وسجد للسهو لأنه لم يأت بذلك كما أمر.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

ولا تجوز القراءة (٦) فى مصحف ولا فى غيره لمصل اماما كان أو غيره.

فان تعمد ذلك بطلت صلاته (٧).

ومن تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها فى الصلاة بطلت صلاته.

ومن صلى معتمدا على عصا أو على جدار أو على انسان أو مستندا فصلاته باطلة.


(١) الاية رقم ١٩ من سورة النمل
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٨
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ١٨
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٢١
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٢ الطبعة السابقة
(٦) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٤٦ الطبعة السابقة
(٧) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٩، مسألة رقم ٤٠٥ الطبعة السابقة ١