للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القرآن حتى ركع أعاد متى ذكر فيها وسجد للسهو، ان كان اماما أو فذا.

فان كان مأموما ألغى ما قد نسى، واذا أتم الامام قام يقضى ما كان ألغى ثم سجد للسهو.

ولقد ذكرنا برهان ذلك فيمن نسى فرضا فى صلاته فانه يعيد ما لم يصل كما أمر ويعيد ما صلى كما أمر.

والركوع فى الصلاة (١) فرض والطمأنينة فى الركوع حتى تعتدل جميع أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه فرض ولا صلاة لمن ترك شيئا من ذلك عامدا.

ومن ترك ذلك ناسيا الغاه وأتم صلاته كما أمر ثم سجد للسهو.

والتكبير للركوع فرض.

والقيام أثر الركوع فرض.

وقول سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع فرض على كل مصل.

والسجدتان فرض.

والطمأنينة فيهما فرض.

ووضع الجبهة والأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين على ما هو قائم عليه فرض.

والجلوس بين السجدتين فرض.

ولا تجزئ صلاة لأحد بأن يدع من هذا كله عامدا شيئا فان لم يأت به ناسيا ألغى ذلك وأتى به كما أمر.

ولا يحل تعمد الكلام (٢) مع أحد من الناس فى الصلاة لا مع الامام فى اصلاح الصلاة ولا مع غيره فان فعل بطلت صلاته.

ولو قال فى صلاته رحمك الله يا فلان بطلت صلاته.

ولا يجوز لأحد أن يفتى الامام (٣) الا فى أم القرآن وحدها.

فان التبست القراءة على الامام فليركع او فلينتقل الى سورة أخرى.

فمن تعمد افتاءه وهو يدرى أن ذلك لا يجوز له بطلت صلاته.

وفرض على المصلى (٤): أن يغض بصره عن كل ما لا يحل له النظر اليه لقول الله تبارك وتعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» (٥) فمن فعل فى صلاته ما حرم عليه فعله ولم يشتغل بها فلم يصل كما أمر فلا صلاة له اذا لم يأت بالصلاة التى أمر بها.

وفرض عليه أن لا يضحك ولا يبتسم عمدا فان فعل بطلت صلاته وان سها بذلك فسجود السهو فقط‍.


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٣ ص ٢٥٤ الطبعة السابقة
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٤ ص ٢ مسألة رقم ٣٧٧
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٣ مسألة رقم ٣٧٩
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٧ الطبعة السابقة.
(٥) الآية رقم ٣٠ من سورة النور.