للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا مقتول مظلوما وعليه اجماع الصحابة وروى أن رجلين شهدا عند على كرم الله تعالى وجهه على رجل بالسرقة قطعه على كرم الله وجهه ثم أتياه بآخر وقالا هذا الذى سرق فأخطأنا على الأول فرد شهادتهما على الثانى وقال لو علمت انكما تعمدتما على الأول لقطعتكما، فموضع الدلالة أن عليا كرم الله تعالى وجهه قضى بالقصاص على من الجأ الحاكم الى القطع بالشهادة مع قدرة الحاكم على الامتناع من قتله بأن يعدل عن النظر والمكره أغلظ‍ حالا من الحاكم فانه ملجأ اليه على وجه لا يمكنه الا قتله خوفا على نفسه فاذا كان على الشاهد القود فبأن يكون على المكره أولى واحرى، وهذا دليل الشافعى رحمه الله تعالى وليس فيه دلالة لأنه قياس ونحن لا نقول به ومعولنا على الآية وذلك قول الله عز وجل.

«الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى» (١).

وعلى اجماع الفرقة، وأيضا ما روى عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: كفر بعد ايمان أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير نفس» وهذا قتل نفسا بغير نفس فيجب أن يحل دمه (٢).

واذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها بلا خلاف وعليه الحد ولا مهر لها وذلك لاجماع الفرقة واخبارهم، وأيضا لأن الأصل براءة الذمة. فمن شغلها فعليه الدلالة.

وروى الحجاج بن ارطاة عن عبد الرحمن ابن وائل بن حجر عن أبيه ان امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم فدرأ النبى صلّى الله عليه وسلّم عنها الحد، وحد الذى اصابها ولم ينقل انه جعل لها مهرا فلو كان واجبا لأوجبه لها، وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مهر البغى (٣).

وجاء فى مفتاح الكرامة ان من اكره على الكلام فى الصلاة قد تردد فيه فى الذكرى والدروس وارشاد الجعفرية.

وفى البيان هو كالناسى فى قول

والبطلان خيرة التحرير والموجز الحاوى وجامع المقاصد وهو الأقرب كما فى المنته وكشف الالتباس وهو الأقوى كما فى التذكرة ونهاية الأحكام.

وفى المدارك هو الأحوط‍.

وفى الوسيلة: ان تكلم تقية لا تبطل صلاته وفى الذكرى ان القول بأنه كالحدث قياس لأن نسيان الحدث يبطل لا الكلام ناسيا ومال الى البطلان به، وبين وجه التردد


(١) الآية رقم ١٧٨ من سورة البقرة.
(٢) الخلاف فى الفقه للطوسى ج ٢ ص ٣٥١ - ٣٥٢ مسئلة رقم ٢٩ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٥٠ مسئلة رقم ٣٦ نفس الطبعة.