للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤيد بالله عليه السّلام ولا يبيح المحظور الا الضرب الأول المفضى الى التلف أو ما فى حكمه، وعليه المذهب.

قال صاحب البحر: كالميتة لا يبيحها الا خشية التلف فقيس عليها.

وقال الامام يحيى عليه السّلام: بل يبيح المحظور كل ضار اذ لم تفصل الايتان، ولقول عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما:

ليس الرجل يأمن على نفسه اذا ضربته أو أوثقته أو جوعت» ولم ينكر، ولقول شريح رضى الله تعالى عنه: القيد كره والوعيد كره، ولم يخالف.

قال صاحب البحر: أراد فى العقود وبه أو بالضرب الثانى وما بعده يجوز ترك الواجب ويبطل حكم الاقرار والعقود اتفاقا الا ابو حنيفة رحمه الله تعالى فلم يجعل للاكراه حكما فى العقود الا البيع والردة والاقرار، ويدل لنا عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

قال المؤيد بالله عليه السّلام: بل يبطل الاقرار والعقود ما يخرج عن حد الاختيار وان لم يضر. قلنا: ليس بمكره لغة ولا عرفا فخرج من عموم الخبر.

قال صاحب البحر: لكن يبطل به البيع لعموم التراضى وقد اعتبرته الآية، وقياس سائر العقود عليه فأصل بطلانها الآية لا الخبر اذ لا اكراه.

قال صاحب البحر: ولا يصح اكراه على فعل قلب اذ لا يطلع عليه ولا على عبث اذ يخرجه الاكراه عن العبثية (١).

وما تعدى ضرره الى الغير لم يبحه الاكراه وما لم يتعد ابيح. فيباح له كلمة الكفر والمسكر ونحوه اجماعا لما مر.

قال الامام يحيى عليه السّلام: ولا يباح القذف ولا السب لتعدى ضررهما والتعظيم الله تعالى اياه لتسميته بهتانا عظيما، وعليه المذهب.

قال الناصر عليه السّلام: بل القذف والسب مثل كلمة الكفر.

قال صاحب البحر: وهو قوى حيث لا يتضرر المقذوف.

ولا يباح الزنا بالاكراه اجماعا.

ويصح اكراه المرأة فيسقط‍ الحد والاثم حيث لا تمكن من الدفع.

وفى صحة اكراه الرجل تردد.

قال ابو طالب عليه السّلام: روى عن بعض المتكلمين أن الاكراه هنا متعذر لمنع الخوف عند تحرك الشهوة

قال المؤيد بالله وابو طالب: لا تعذر فى ذلك لغلبة طبع الشهوة.

قال المؤيد بالله:

وان اكره الرجل بحد لعموم قول الله عز وجل:


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٩٩، ١٠٠ نفس الطبعة.