للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى كشاف القناع (١): أن كانت ولاية الناظر من واقف وهو أى الناظر.

فاسق حال الولاية، أو عدل ففسق صح كونه ناظرا، وضم اليه أمين سواء كان أجنبيا أو بعض الموقوف عليهم جمعا بين الحق.

ثم قال (٢): ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن للحاكم النظر العام، فيعترض عليه أى على الناظر الخاص أن فعل الناظر الخاص مالا يسوغ له فعله لعموم ولايته.

وللحاكم ضم أمين الى الناظر الخاص مع تفريطه أو تهمته، ليحصل المقصود من حفظ‍ الوقت.

والظاهر أن الأول يرجع الى رأى الثانى، ولا يتصرف الا بأذنه، ليحصل الغرض من نصبه وكذا اذا ضم الى ضعيف قوى معاون له فلا يزال يد الأول عن المال ولا نظره وهو الأول، هو الناظر دون الثانى هذا قياس ما ذكره فى الموصى له.

وجاء فى المغنى لابن قدامه (٣): أنه اذا وقف على قوم وأولادهم وعقبهم ونسلهم، كان الوقف بين القوم وأولادهم ومن حيث نسلهم على سبيل الاشتراك ان لم تقترن به قرينة تقتضى ترتيبا، لأن الواو تقتضى الاشتراك، فاذا اجتمعوا اشتركوا ولم يقدم بعضهم على بعض، ويشارك الآخر الأول، وان كان من البطن العاشر.

واذا حدث حمل لم يشارك حتى ينفصل لأنه يحتمل أن لا يكون حملا فلا يثبت له حكم الولد قبل انفصاله.

ثم قال (٤): ان قال الواقف وقفت على أولادى أو ولدى، وليس له ولد من صلبه، أو قال ويفضل ولد الأكبر أو الأعلم على غيرهم، أو قال فاذا خلت الأرض من عقبى عاد الى المساكين، أو قال على ولدى غير ولد البنات، أو غير ولد فلان، أو قال يفضل البطن الأعلى على الثانى، أو قال الأعلى فالأعلى وأشباه ذلك فهذا يصرف لفظه الى جميع نسله وعاقبته، وان اقترنت به قرينة تقتضى تخصيص أولاده لصلبه بالوقف مثل أن يقول: على ولدى لصلبى أو الذين يلوننى ونحو هذا، فانه يختص بالبطن الأول دون غيرهم.

واذا قلنا بالتعميم فيهم أما للقرينة واما لقولنا بأن المطلق يقتضى التعميم ولم يكن فى لفظه ما يقتضى تشريكا ولا ترتيبا، احتمل أن يكون بينهم كلهم على التشريك، لأنهم دخلوا


(١) انظر كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منته الارادات للشيخ منصور ابن يونس البهوتى ج ٢ ص ٤٥٨ طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣٢٩ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٢) المرجع السابق ومنته الارادات عليه ج ٢ ص ٢٥٩ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى لابن قدامة ج ٦ ص ١٩٧.
(٤) المرجع السابق لابن قدامه المقدسى ج ٦ ص ١٩٩، ص ٢٠٠ الطبعه السابقة.