للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان سقاها واحدة شربتين وسقاها ثلاث ثلاث شربات فعلى الأولى الخمس وعلى كل واحدة من الثلاث عشر.

وان كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة صغيرة فأرضعت كل واحدة من الثلاث الصغيرة أربع رضعات ثم حلبن فى اناء وسقينه الصغيرة حرم الكبار وانفسخ نكاحهن فان لم يكن دخل بهن فنكاح الصغيرة ثابت على احدى الروايتين وعليه لكل واحدة منهن ثلث صداقها ترجع به على ضرتيها لأن نكاحها حصل بفعلها وفعلهما فسقط‍ ما قابل فعلها وهو سدس الصداق وبقى عليه الثلث فرجع به على ضرتيها فان كان صداقهن متساويا سقط‍ ولم يجب شئ لأنه يتقاص مالها على الزوج بما يرجع به عليها اذ لا فائدة فى أن يجب لها عليه ما يرجع به عليها وان كان مختلفا وهو من جنس واحد تقاص منه بقدر أقلهما ووجبت الفضيلة لصاحبها وان كان من أجناس ثبت التراجع على ما تقدم.

وان كان قد دخل باحدى الكبار حرمت الصغيرة أيضا وانفسخ نكاحها ووجب لها نصف صداقها ترجع به عليهن أثلاثا وللتى دخل بها المهر كاملا وفى الرجوع به ما تقدم من الخلاف وأن حلبن فى اناء فسقته احداهن الصغيرة خمس مرات كان صداق ضراتها يرجع به عليها أن كان قبل الدخول بهن لأنها أفسدت نكاحهن ويسقط‍ مهرها ان لم يكن دخل بها فان دخل بها فلها مهرها لا يرجع به على أحد وان كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعات حرم الثلاث فان كان لم يدخل بهن فلا مهر لهن عليه وان كان دخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها ولا يرجع به على أحد وتحرم الصغيرة ويرجع بما لزمه من صداقها على المرضعة الأولى لأنها التى حرمتها عليه وفسخت نكاحها ولو أرضع الثلاث الصغيرة بلبن الزوج فأرضعتها كل واحدة رضعتين صارت بنتا لزوجها فى الصحيح وينفسخ نكاحها وترجع بنصف صداقها عليهن على المرضعتين الأولتين أربعة أخماسه وعلى الثالثة خمسه لأن رضعتها الأولى هى التى حصل بها التحريم والثانية لا أثر لها ولا ينفسخ نكاح الأكابر لأنهن لم يصرن أمهات لها فان قيل فلم لا ترجع به عليهن على عددهن لكون الرضاع مفسدا فيستوى قليله وكثيره كما لو طرح الجماعة نجاسة فى مائع فى حالة واحدة قلنا لأن التحريم يتعلق بعدد الرضعات فكان الضمان متعلقا بالعدد بخلاف النجاسة فان التنجيس لا يتعلق بقدر فيستوى قليله وكثيره لكون الكثير والقليل سواء فى الافساد.

فنظير ذلك أن يشرب فى الرضعة من أحداهما أكثر ما يشرب من الأخرى (١).

وان كانت له زوجة أمة فأرضعت امرأته الصغيرة فحرمتا عليه وفسخت نكاحها كان ما لزمه من صداق الصغيرة فى رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها وان أرضعتها أم ولده أفسدت نكاحها وحرمتها عليه لأنها ربيبته دخل بأمها وتحرم أم الولد عليه أبدا لأنها من أمهات نسائه ولا غرامة عليها لأنها أفسدت على سيدها وان كانت مكاتبته وحرمتها عليه لأنها صارت أخته وان أرضعت رجع عليها لأن المكاتبة يلزمها أرش جنايتها وان أرضعت أم ولده امرأته ابنه بلبنه فسخت نكاحها زوجة أبيه بلبنه حرمتها عليه لأنها صارت بنت أبنه ويرجع الأب على أبنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته أو قيمتها لأن ذلك من جناية أم ولده وان أرضعت واحدة منهما بغير لبن سيدها لم تحرمها لأن كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده (٢).


(١) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٢١٩، ٢٢٠ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٢٢٠، ٢٢١ الطبعة السابقة