للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الكبيرة وان لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة وهل ينفسخ نكاح الصغيرة على روايتين (١).

وان كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعت ثلاثة نسوة صغار حرمت الكبيرة لأنها من جدات النساء وجدة الزوجة محرمة ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنهن لسن اخوات وانما هن بنات خالات ولبن الربيبة لا يحرم الا بالدخول بالأم وان كان دخل بالأم حرم الصغار أيضا لأنهن ربائب مدخول بأمهن وان لم يكن دخل بها فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أو لا على روايتين بناء على ما اذا أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى فان الكبرى تحرم وهل ينفسخ نكاح الصغرى على روايتين ذكرنا توجيههما فيما مضى وان أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك على وجهين:

أحدهما تحرم لأنها كونها جدة فرع على كون ابنتها أما ولم تثبت الأمومة فما هو فرع عليها أولى أن لا يثبت (٢).

واذا تزوج كبيرة ثم طلقها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له وان أرضعتها بلبن غيره صارت ربيبته فان كان قد دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة على التأييد وان كان لم يدخل بها لم تحرم لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وان تزوج صغيرة ثم طلقها فأرضعت امرأة له المرضعة على التأييد لأنها من أمهات نسائه وان تزوج كبيرة وصغيرة ثم طلق الصغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمت الكبيرة وانفسخ نكاحها فان كان لم يدخل بها فلا مهر لها وله نكاح الصغيرة وان كان دخل بها مهرها وتحرم هى والصغيرة على التأبيد وان طلق الكبيرة وحدها قبل الرضاع فأرضعت الصغيرة ولم يكن دخل بالكبيرة ثبت نكاح الصغيرة وأن كان دخل بها حرمت الصغيرة وانفسخ نكاحها ويرجع على الكبيرة بنصف صداقها وان طلقهما جميعا فالحكم فى التحريم على ما مضى.

ولو تزوج رجل كبير وآخر صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما وانفسخ نكاحها وان كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه وانفسخ نكاحها والا فلا (٣).

واذا طلقت امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبى فأرضعته بلبنه وانفسخ نكاحها منه لأنها أمه من الرضاع وحرمت عليه لأنها صارت أمه من الرضاع وان تزوجت بآخر ودخل بها ومات عنها لم يجز أن يتزوجها الأول لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبى الذى تزوجت به ولو تزوجت الصبى أولا ثم فسخت نكاحه لعيب ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبى حرمت عليهما على الأبد على الزوج الثانى لأنها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصبى لأنها صارت أمه ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبى مملوك فأرضعته بلبن سيدها خمس رضعات انفسخ نكاحه وحرمت على سيدها على التأييد لأنها صارت من حلائل أبنائه فان كان الصبى حرا لم يتصور هذا الفرع عندنا لأنه لا يصح نكاحه لأن من شرط‍ نكاح الحر للأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك فى الطفل فان تزوج بها كان النكاح فاسدا وان أرضعته لم تحرم على سيدها لأنه ليس بزوج فى الحقيقة.

قال شيخنا رحمه الله تعالى فان أفسد النكاح جماعة يقسط‍ المهر عليهم فلو جاء خمس فسقين زوجة صغيرة من لبن أم الزوجة خمس مرات انفسخ نكاحها ولزمهن نصف مهرها بينهن فان سقتها واحدة شربتين وأخرى ثلاثا فعلى الأولى الخمس وعلى الثانية خمس وعشرون


(١) المرجع السابق ص ٢٠٩، ٢١٠ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٢١١، ٢١٢، ٢١٣
(٣) المرجع السابق ج ٩ ص ٢١٧، ٢١٨