عليه بنصف مهرها الذى يلزمه لها لأنه قرره عليه بعد أن كان بعرض السقوط وفرق بينه وبين زوجته فلزمه ذلك كشهود الطلاق اذا رجعونا وانما لزمه نصف مهر الصغيرة لأن نكاحها انفسخ قبل دخوله بها غير جهتها والفسخ اذا جاء من أجنبى كان كطلاق الزوج فى وجوب الصداق عليه وان أفسدت نكاحها قبل الدخول فلا مهر لها لأن فسخ نكاحها بسبب من جهتها فسقط صداقها كما لو ارتدت.
وبهذا قال أبو ثور وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافا فعلى هذا ان أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاح الصغرى فعلى الزوج نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى لما ذكرنا.
وقال أصحاب الرأى ان كانت المرضعة أرادت الفساد رجع عليها بنصف الصداق والا فلا يرجع بشئ ولنا على أنه يرجع عليها بالنصف لأنها قررته عليه وألزمته اياه وأتلفت عليه ما فى مقابلته فوجب عليها الضمان.
كما لو أتلفت عليه الجمع والواجب نصف المسمى لا نصف مهر المثل لأنه انما يرجع بما غرم والذى غرم نص ما فرض لها فرجع به وذلك لأنه خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له بدليل ما لو قتلت نفسها أو أرتدت وأرضعت من ينفسخ نكاحها بارضاعه فأنها لا تغرم له شيئا وانما الرجوع ههنا بما نحرم فلا يرجع بغيره ولأنه لو رجع بقيمة المتلف لرجع بمهر المثل كله ولم يختص بالنصف ولأن شهود الطلاق قبل الدخول اذا رجعوا لزمهم نصف المسمى كذلك ههنا وان أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها ويجب على زوجها وان أفسده غيرها وجب مهرها ولم يرجع به على أحد.
ونص أحمد على أنه يرجع بالمهر كله قال شيخنا الصحيح أنه لا يرجع على من أفسده بعد الدخول بشئ لأنه لم يقرر على الزوج شيئا ولم يلزمه اياه فلم يرجع عليه بشئ كما لو أفسدت المرأة نكاح نفسها ولأنه لو ملك الرجوع بالصداق بعد الدخول لسقط اذا كانت المرأة هى المفسدة للنكاح كما قبل الدخول ولأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقدم على ما تقدم وكذلك لا يجب مهر المثل وانما رجع الزوج بنصف المسمى قبل الدخول لأنها قررته عليه وكذلك يسقط اذا كانت هى المفسدة لنكاحها قبل الدخول.
ولم يوجد ذلك ههنا وان فسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يسقط مهرها.
قال شيخنا لا نعلم بينهم خلافا فى ذلك وان الزوج لا يرجع عليها بشئ اذا كان أداه اليها ولا فى أنها اذا أفسدته قبل الدخول أنه يسقط وأنه يرجع بما أعطاها فاذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعله نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى.
ولا مهر للكبرى ان كان قبل الدخول لأنها أفسدت نكاح نفسها لو دبت الصغرى الى الكبرى وهى نائمة فارتضعت منها خمس رضعات انفسخ نكاح الكبيرة وحرمت على التأييد فان كان دخل بالكبيرة فحرمت الصغيرة وانفسخ نكاحها ولا مهر للصغيرة لأنها فسخت نكاح نفسها وعليه مهر الكبيرة يرجع به على الصغيرة.
عند أصحابنا ولا يرجع به على ما اخترناه وان لم يكن دخل بالكبيرة فعليه نصف صداقها يرجع به فى مال الصغيرة لأنها فسخت نكاحها وان أرتضعت الصغيرة منها رضعتين وهى نائمة ثم انتهت الكبيرة فأتمت لها ثلاث رضعات فقد حصل الفساد بفعليها فيسقط الواجب عليها وعليه مهر الكبير وثلاثة أعشار مهر الصغيرة ويرجع به