والرواية الثانية ينفسخ نكاحهما لأنهما صارتا أما وبنتا واجتمعا فى نكاحه والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا وذلك لأنه أمكن ازالة الجمع بانفساخ نكاح الكبيرة وهى أولى به لأن نكاحها محرم على التأييد فلم يبطل نكاحهما به كما لو ابتدأ العقد على أخته وأجنبية ولأن الجمع طرأ على نكاح الأم والبنت فاختص الفسخ بنكاح الأم كما لو أسلم وتحته امرأة وبنتها وفارق الأختين لأنه ليست احداهما أولى بالفسخ من الأخرى وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما لأن الدوام أقوى من الابتداء وان أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت فصار فى الثانية أما انفساخ نكاح الصغيرتين فلأنهما صارتا أختين واجتمعتا فى الزوجية فينفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما معا وهذا على الرواية الأولى التى تقول ينفسخ نكاح الكبيرة وحدها.
فأما على الرواية التى تقول ينفسخ نكاحهما معا فانه يثبت نكاح الأخيرة من الصغيرتين لأن الكبيرة لما أرضعت الصغيرة أولا انفسخ نكاحهما ثم أرضعت الأخرى فلم تجتمع معهما فى النكاح فلم ينفسخ نكاحهما واذا أرضعت الصغيرة أجنبية انفسخ نكاحهما أيضا وذلك أنه جمع بين الأختين فى النكاح فانفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما معا وفارق ما لو عقد عى واحدة بعد أخرى فان عقد الثانية لم يصح فلم يصر به جامعا بينهما وههنا حصل الجمع برضاع الثانية ولا يمكنه القول بأنه لم يصح فحصلنا معا فى نكاحه وهما أختان لا محالة له وان أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجمع لأنهما صارتا أختين فى نكاحه وثبت نكاح الثالثة لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح الكبيرة والصغيرتين اللتين قبلها فلم يصادف اخوتها فى النكاح وان أرضعت أحداهن منفردة واثنتين بعدها معا بأن تلقم كل واحدة منها ثديا فيمتصان معا أو تحلب من لبنها فى اناء فتسقيهما معا انفسخ نكاح الجميع لأنهن صرن اخوات فى نكاحه لأنها اذا أرضعت أحداهن منفردة لم ينفسخ نكاحها لأنها منفردة ثم اذا أرضعت اثنتين بعد ذلك مجتمعات انفسخ نكاح الجميع لأنهن اخوات فى النكاح هذا على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأم والأولى بالاجتماع ثم ينفسخ نكاح الاثنتين لكونهما صارتا أختين (١) معا وكل امرأة تحرم ابنتها عليه كأمه وأخته وجدته وربيبته اذا أرضعت طفلة حرمتا عليه لأنها تصير ابنتها وكل رجل تحرم ابنته كأخيه وأبنه وأبيه اذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها لأنها صارت ابنة من تحرم ابنته عليه وان أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه لأنها صارت ربيبة زوجها وان أرضعتها من لا تحرم بنتها كعمته وخالته لم تحرما عليه ولو تزوج بنت عمه فأرضعت جدتها أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها ان أرضعت الزوج صار عم زوجته وان أرضعت الزوجة صارت عمته وان أرضعتهما جميعا صار عمها وصارت عمته وأن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتها أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها ان أرضعت الزوج صار خالها وأن أرضعت الزوجة صارت عمته وان تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار عم زوجته وان أرضعتها صارت خالته وان تزوج ابنة خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته وان أرضعتها صارت خالة زوجها وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فان الزوج يرجع
(١) المفتى للامام أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ويليه الشرح الكبير على متن المقنع للامام أبى عمر محمد بن أحمد بن مقدامة المقدسى الجزء التاسع ص ٢٠٦، ٢٠٧ الطبعة الأولى طبع مطبعة المنار سنة ١٣٤٨ هـ