عليه وسلم أنه قال: أم الولد لا تباع ولا توهب، وهى حرة من جميع المال، وهذا نص فى الباب. وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فى أم ابراهيم عليه السّلام أعتقها ولدها فظاهره يقتضى ثبوت حقيقة الحرية للحال أو الحرية من كل وجه، الا أنه تأخر ذلك الى ما بعد الموت بالاجماع، فلا أقل من انعقاد سبب الحرية أو الحرية من كل وجه الا أنه تأخر ذلك الى ما بعد الموت بالاجماع، وكل ذلك عدم بمنع جواز البيع وروى أن سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه سئل عن بيع أمهات الأولاد فقال ان الناس يقولون ان أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، وليس كذلك، لكن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أول من أعتقهن.
ولا يجعلن فى الثلث ولا يستسعين فى دين.
وعن سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن فى دين ولا يجعلن فى الثلث، وكذا جميع التابعين على أنه لا يجوز بيع أم الولد فكان قول بشر مخالفا للاجماع، فيكون باطلا ومن مشايخنا من قال عليه اجماع الصحابة أيضا لما روى عن على رضى الله تعالى عنه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد فقال كان رأيى ورأى عمر أن لا يبعن ثم رأيت بيعهن فقال له عبيدة السلمانى رأيك مع الجماعة أحب الى من رأيك وحدك وفى رواية أخرى عن على رضى الله تعالى عنه: اجتمع رأيى ورأى عمر فى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن فى الدين فقال عبيدة:«رأيك ورأى عمر فى الجماعة» أحب الى من رأيك فى الفرقة، فقول عبيدة فى الجماعة اشارة الى سبق الاجماع من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ثم بدا لعلى رضى الله تعالى عنه فيحمل خلافه على أنه كان لا يرى استقرار الاجماع ما لم ينقرض العصر، ومنهم من قال كانت المسئلة مختلفة بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم فكان على وجابر رضى الله تعالى عنهما يريان بيع أم الولد لكن التابعين أجمعوا على أنه لا يجوز، والاجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم عند أصحابنا لما عرف فى أصول الفقه ولأن أم الولد تعتق عند موت السيد بالاجماع ولا سبب سوى الاستيلاد السابق فعلم أنه أنعقد سببا للحال لثبوت الحرية بعد الموت وأنه يمنع جواز البيع وأما حديث جابر ابن عبد الله رضى الله تعالى عنه فيحتمل أنه أراد بالبيع الاجارة لأنها تسمى بيعا فى لغة أهل الدينة. ولأنها بيع فى الحقيقة لكونها مبادلة شئ مرغوب بشئ مرغوب ويحتمل أنه كان فى ابتداء الاسلام حينما كان بيع الحر مشروعا ثم انتسخ بانتساخه فلا يكون حجة مع الاحتمال.
وأما قوله انها مملوكة للمستولد فنعم لكن هذا لا يمنع انعقاد سبب الحرية من غير حرية أصلا ورأسا.
وهذا القدر يكفى للمنع من جواز البيع.
وسواء كان المستولد مسلما أو كافرا مرتدا أو ذميا أو مستأمنا خرج الى ديارنا ومعه أم ولده لا يجوز له بيعها لأنها أم ولد لأن أمية الولد تتبع ثبات النسب والكفر لا يمنع