وابن حبيب يرى ذلك وقال الباسطى أظن أن معنى قولهم الجماعة لا تتفاضل أن من صلى مع أقل الجماعة لا يعيد مع أكثر منها أو أحسن، لأن من صلى مع فساق ثلاثة كمن صلى مع مائة من الأولياء.
وجاء فى المدونة أن من صلى وحده فله اعادة الصلاة فى جماعة.
وقال المشذالى فى حاشيته هنا مسألة لا أعلمها منصوصة لأهل الفروع بل لأئمة الأصول وهى لو صلى وحده مثلا ظهر يوم الأحد ثم وجد جماعة ترتبت عليهم تلك الصلاة بعينها من يومها.
فقد نص ابن رشد وغيره أنه يصح لهم قضاؤها جماعة يوم اتفاقا.
ومن يومين قولان فهل يصح له اعادتها معهم؟
ظاهر الكتاب يجوز.
وعرضته على ابن عرفة فقال طاهر المدونة كما قلت.
والذى عندى أنه لا يفعل قال لأن تعليلهم الاعادة بتحصيل فضيلة الوقت يقتضى اختصاص الاعادة بالوقت.
قال المشذالى انما عللوا الاعادة بتحصيل فضيلة الجماعة وذلك مقتضى الاعادة فى المسألة المفروضة.
ويمكن أن يقال الاعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وذلك انما هو فى الوقت.
أما لو صلى شخص فى الوقت وحده ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد الوقت فالظاهر أنه لا يطالب بالاعادة معهم.
فكذلك من صلى ظهر يوم الأحد ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة، لأنهم قد صرحوا بأن السّلام من الفائتة يخرج وقتها وله اعادة الفذ فى جماعة ما دام وقت الصلاة ولا يعيد اذا خرج الوقت.
وقال ابن عرفة والمذهب لمن صلى جماعة أن يعيد فى جماعة بأحد المساجد الثلاثة لا غيرها.
ونقله أبو عمر بن عبد البر فى التمهيد فى الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم عن مالك.
أما من صلاها فى أحد المساجد الثلاثة فذا فلا يعيدها فى جماعة.
وقال الرجراجى من صلى فى جماعة بأحد المساجد الثلاثة فلا خلاف بين كل مخالف وموافق أنه لا يعيدها فى جماعة لحصول المقصود بالمضعفة.
فاذا كنا نقول ان صلاها فى أحد المساجد الثلاثة فذا أنه لا يعيدها فى جماعة فى غيرها فاذا صلاها فى جماعة أولى.
فان صلاها فى ثلاثة فى غير المساجد الثلاث ثم أدرك تلك الصلاة فى أحد المساجد الثلاث فلا اشكال أنه يعيدها، لأنا نأمره بالاعادة فى الجماعة اذا صلى فذا ليحصل له خمس وعشرون درجة فكيف لا نأمره بالاعادة فى الجماعة اذا صلى فذا ليحصل له الألف والمئون.