للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالشرع كولاية النكاح أو بالتفويض من الغير كالايصاء والقضاء لأنه اذا لم يل أمر نفسه وهو على هذه الحال فأولى ان لا يلى امر غيره.

ويسلب ايضا اعتبار أقواله له وعليه فى الدين والدنيا كالاسلام والمعاملات لانتفاء قصده وسكوته عن الافعال لأن من أفعاله ما يعتبر منه كأحباله واتلافه مال الغير وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على ارضاعه. ومنها ما لا يعتبر منه كالصدقة والهدية .. والصبى كالمجنون فى الأقوال والأفعال الا أن الصبى المميز - يعتبر قوله فى اذن الدخول وايصال الهدية.

ويعتبر احرامه باذن وليه وتصح عبادته وله ازالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ.

ويرتفع حجر المجنون بالافاقة منه من غير فك ولا اقتران بشئ اخر كايناس رشد ..

وقضيته عود الولايات واعتبار الاقوال .. نعم الولاية الجعلية كالقضاء لا تعود الا بولاية جديدة .. فلعل المراد عود الاهلية .. وحجر الصبا يرتفع من حيث الصبا ببلوغه. ويرتفع مطلقا ببلوغه رشيدا. لقوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم» والابتلاء الاختبار والامتحان والرشد ضد الغى وفى خبر أبى داود - لا يتم بعد احتلام. والمراد من ايناس الرشد العلم به. واصل الايناس الابصار - واذا انقطع حجر الصبا ببلوغه مبذرا يخلفه حجر السفه. وان بلغ رشيدا ينقطع الحجر مطلقا.

والبلوغ يحصل باستكمال خمسة عشرة سنة قمرية تحديدية حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه او بخروج المنى لوقت امكانه من ذكر أو أنثى لقوله تعالى «واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا» وخبر رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يحتلم. ووقت امكانه استكمال تسع سنين قمرية تحديدية بالاستقراء وتزيد الأنثى حيضا لوقت امكانه بالاجماع وحبلا. والبلوغ فى الحقيقة بالانزال والولادة المسبوقة بالحبل دليل عليه ومن ثم يحكم بالبلوغ قبلها بستة اشهر ولحظة .. والرشد صلاح الدين والمال فلا يفعل محرما يبطل العدالة من كبيرة او اصرار على صغيرة ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش قبل المعاملة بخلاف اليسير كبيع ما يساوى عشرة بتسعة او يرمى المال فى بحر او نار او ينفقه فى محرم ولو صغيرة لما فيه من قلة الدين. والتبذير الجهل بمواقع الحقوق. والسرف الجهل بمقادير الحقوق .. والاصح ان صرف المال فى الصدقة وباقى وجوه الخير والمطاعم والملابس التى لا تليق بحاله ليس تبذيرا لأنه فى الاولى يقصد الثواب ولا سرف فى الخير كما لا خير فى السرف وفى الثانية المال يتخذ للانتفاع والتلذذ. وقيل يكون تبذيرا عادة - ويختبر رشد الصبى فى الدين بمشاهدة حاله فى العبادات وتجنب المحظورات وتوقى الشبهات وفى المال بحسب الاحوال. فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد الزارع بالزراعة والنفقة على القائمين بها .. والمحترف بما يتعلق بحرفته أى بحرفة أبيه فيختبر ولد الخياط‍ مثلا بتقدير الاجرة وتختبر المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن من حفظ‍ وغيره ..

ويشترط‍ تكرار الاختبار مرتين او اكثر حتى يغلب على الظن رشده .. ووقته قبل البلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم اليه ماله. وقيل بعده ليصح تصرفه فلو بلغ غير رشيد دام