تصرفها وشهد العدول لها بصلاح حالها ودخول الزوج وبذلك ينفك الحجر عنها على الاظهر دون توقف على ازالة الحجر عنها من الأب ولو جدد حجرا عليها على خلاف الصبى. أما اذا لم يكن لها أب وكان لها وصى او مقدم فلا ينفك الحجر عنها الا بأمور خمسة: البلوغ وحسن التصرف وشهادة العدول لها بذلك ودخول الزوج بها وفك الوصى او المقدم الحجر عنها.
فان لم يفكا الحجر عنها كان تصرفها مردودا ولو عست أو دخل بها الزوج وطالت اقامتها عنده. وهذا على الأظهر. وبمقابله أنه لا بد مع الشهادة بصلاح حالها ان يمضى عام بعد الدخول بها او ستة اعوام او سبعة فاذا مضى ما ذكر انفك الحجر عنها دون توقف على فك ابيها الحجر عنها. اما الوصى والمقدم فلا بد من فكهما الحجر عنها مع ما ذكر وضمن الصبى ولو غير مميز ما أفسد فى ماله إن كان له مال وألا اتبع بالقيمة فى ذمته. وهذا هو الصواب قال ابن عرفة: الا أن يكون الصبى ابن شهر فانه لا يضمن لأنه كالعجماء. ومحل ضمان الصبى اذا لم يؤمن على المال الذى أفسده أى يستحفظ عليه بأن يودع عنده مثلا فان أمن لم يضمن بالاتلاف ومثل الصبى فيما ذكر السفيه.
قال ابن الحاجب: ومن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه فأتلفها لم يضمن ولو أذن له أهله فى أخذ الوديعة او القرض .. قال فى التوضيح: وانما لم يضمن لأن صاحب السلعة قد سلطه عليها بالايداع او الاقراض فلا يضمن لعدم التعدى ولأنه محجور عليه ولو ضمن المحجور لبطلت فائدة الحجر. قال اللخمى وغيره الا أن يصرف الصبى او السفيه ما أودع لديه فيما لا بد له منه وله مال قد صانه بالصرف من الوديعة فيرجع عليهما حينئذ بالأقل مما أتلفاه وما صاناه من مالهما - اما المجنون اذا اتلف مالا فلا يتصور أن يكون قد جعل أمينا على المال المتلف بالايداع مثلا كالمميز والسفيه وفيما أتلفه ثلاثة أقوال: الأول: أن المال المتلف مضمون فى ماله. ودية جنايته فى نفس أو عضو على العاقلة. وهذا هو القول الراجح لأن الضمان من باب خطاب الوضع الذى لا يشترط فيه التكليف بل ولا التمييز. والثانى ان المال هدر والدية على العاقلة. والثالث: ان كليهما هدر .. وصحت وصية المميز كالسفيه اذا لم يخلط فيها بأن لا يتناقض فيها حيث تكون فى هذه الحالة صحيحة سواء كانت لفقير او لغنى وسواء كان الموصى صالحا او فاسقا. أما لو تناقض فيها بأن قال: اوصيت لزيد بدينار ثم قال أوصيت لزيد بدينارين كانت باطلة. أو بأن يوصى بقربة. فلو أوصى بغيرها كأيصائه لأهل المعاصى كانت باطلة.
والمحجور عليه المميز او السفيه اذا تصرف فى ماله بمعاوضة مالية بغير اذن وليه وكانت تلك المعاوضة على وجه السواء ولأجل انفاقه على نفسه فيما لا بد له منه واستوت المصلحة فى اجازة التصرف ورده فانه يثبت لوليه اذا اطلع على التصرف الخيار بين اجازته ورده.
وهذا هو المشهور ولا فرق بين كون المبيع عقارا او غيره ولو لم يكن عنده غيره - وهذا اذا استوت المصلحة فى الاجازة والرد فأن تعينت فى أحدها تعين - اما ان كان التصرف بغير معاوضة كهبة وعتق فيتعين على الولى رده - وللمحجور عليه ان يرد تصرف نفسه اذا لم يعلم وليه بالتصرف او لم يكن له ولى اذا رشد - سواء كان التصرف مما يجوز للولى رده كالبيع والشراء - أى المعاوضة أو كان مما يجب رده