للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من وط‍ ء الثانى فان الحاقه بهما ممكن لكن الواجب الحاقه بالآخر منهما لأن فراشه أجد مع المصادقة بالوط‍ ء أو البينة. قال فى الغيث واذا تزوجت المعتدة بعد مضى مدة يمكن انقضاء العدة فيها وهى تسعة وعشرون يوما فقط‍ كان نكاحها اقرارا بانقضاء العدة.

وان لم يمكن الحاقه بالثانى فبالأول يلحق هذا الولد ان أمكن الحاقه به وذلك حيث تأتى به لأربع سنين فما دون منذ طلقها الأول ولدون ستة أشهر من وط‍ ء الثانى فانه لا يمكن الحاقه بالثانى. وان لا يمكن الحاقه بالثانى ولا بالأول فلا يلحق بأيهما وذلك بأن تأتى به لفوق أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وط‍ ء الثانى فانه ههنا لا يمكن الحاقه بواحد منهما.

واذا علم الرجل انه لم يطأ امرأته فأتت بولد وألحقه الشرع به جاز له فيما بينه وبين الله تعالى أن يزوى عنه الميراث بل يجب عليه ذلك، ويجب عليه أن يمنع بناته من الخروج عليه وكذا يمنع أولاده من الخروج عليها لو كان المولود أنثى. وقال فى (١) شرح الأزهار عن حكم الأماء فى الوط‍ ء من لحوق النسب ووجوب الحد وسقوطه: أما لحوق النسب فقد فصل ذلك المهدى عليه السّلام بقوله.

ومن وطئ أمة أيما والأيم هى التى ليست تحت زوج ولا معتدة - ولا حاملا من غيره - فاذا كان له ملك فى رقبتها - ثبت النسب سواء كان الوط‍ ء جائزا أم غير جائز كالمشتركة والمكاتبة فلا يثبت النسب الا بهذين الشرطين احدهما أن يطأها وهى أيم والثانى أن يكون له ملك فى رقبتها وان لم يكن له ملك فى رقبتها فلا يثبت النسب مطلقا - عالما أو جاهلا - الا فى ثمانى فانهن اذا وطئن ثبت النسب ولو لم يكن للواطئ فيهن ملك الأولى (٢). أمة الولد اذا وطئها الأب وهى غير مزوجة ولا معتدة ولا حامل فانها اذا ولدت منه لحقه النسب مطلقا أى سواء وطئها عالما بالتحريم أم جاهلا وهذا اذا لم يكن الابن قد وطئها أو قبلها أو نظر اليها لشهوة فان كان قد جرى شئ من ذلك وعلمه الأب فزان يجب حده. والثانية اللقيطة لأنها تشبه الغنيمة وقال المنصور بالله لا يلحق النسب سواء علم أو جهل ولا يحد مع الجهل. والثالثة المحللة للوط‍ ء وهى التى قال مالكها أحللت لك وطأها أو أبحت لك أو أطلقت لك لأنها تشبه المعقود عليها عقد النكاح منه - والرابعة المستأجرة اذا كانت مستأجرة للوط‍ ء لأنها تشبه المعقود عليها والخامسة المستعارة اذا كانت للوط‍ ء لأنها تشبه المحللة أما اذا كانت مستأجرة أو مستعارة للخدمة فانه لا يلحقه النسب ويحد مع العلم بالتحريم والجهل به والسادسة الموقوفة اذا وطئها من هى موقوفة عليه فانه يلحق النسب لأن له شبهة ملك لملكه منافعها قال الفقيه على وكذا اذا وطئها الواقف لأن له شبهة الولاية. والسابعة المرقبة المؤقتة لأنها تشبه المرقبة المطلقة من حيث تناول الاباحة منافعها جميعا والمرقبة هى التى قال مالكها قد أرقبتك هذه الجارية شهرا أو سنة أو نحو ذلك.

الثامنة مغصوبة اشتراها وهو جاهل كونها مغصوبة اما اذا علم كونها مغصوبة وظن أنها


(١) شرح الإزهار ج‍ ٢ ص ٣٥٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) التاج المذهب لأحكام المذهب لابن قاسم اليمانى الصنعانى ج‍ ٢ ص ١١٤ وما بعدها الطبعة السابقة.