تحل له بالشراء من الغاصب. قال المهدى عليه السّلام فالأقرب انه كجهله غصبها فهؤلاء السبع المذكورات بعد أمة الابن يلحق النسب اذا وطئن مع الجهل فيهن جميعا لا مع العلم فلا يلحق كما أن ثبوت النسب فى الثمانية لابد فيه من الاقرار بالوط ء وأما سقوط الحد فقد فصله المهدى عليه السّلام بقوله ومهما ثبت النسب ولحق بالواطئ فلا حد عليه ولو كان الوط ء محظورا. قال المهدى (١) عليه السّلام ولا أحفظ خلافا فى أن الحد يسقط حيث يثبت النسب. والعكس فى العكس. أى وحيث لا يلحق النسب بالواطئ يلزمه الحد. الا فى أربع فانه لا يلحق النسب فيهن ولا يلزم الحد.
الأولى: المرهونة اذا وطئها المرتهن.
الثانية: المصدقة (الجارية التى جعلت صداقا) اذا وطئها الزوج قبل التسليم أى قبل أن يسلمها للزوجة ولا يسقط الحد فى هاتين الا مع الجهل فاما لو وطئها المرتهن أو الزوج وهو عالم بالتحريم لزمه الحد.
الثالثة: المسبية اذا وطئها أحد الغانمين قبل القسمة وانما يسقط عنه الحد لأن له فيها نصيبا وأما كون النسب لم يلحقه فلان نصيبه فيها غير مستقر قبل القسمة لجواز مصيرها سهما لغيره.
الرابعة: المبيعة اذا وطئها البائع قبل التسليم قال المنصور بالله وكذا المتصدق بها والمنذور بها قبل التسليم سواء كان الغانم والبائع عالمين بالتحريم أم جاهلين فان الحد يسقط عنهما والولد اذا حدث من الثمان الأول التى تقدمت حيث يلحق النسب فانه حر وعلى الواطئ قيمته «لمالك الأمة لو فرضناه رقيقا» فأما اذا كانت الأمة موقوفة قال المهدى عليه السّلام فالأقرب عندى أنه اذا وطئها الموقوف عليه فولدت فالولد حر لأنه كالمغرور وهذا بخلاف المغصوبة اذا كانت أم ولد فانه لا يجب على مشتريها الجاهل أنها مغصوبة قيمة الولد وبخلاف أمة الابن وأمة الأخ والأب حيث كانت محللة أو لقطة أو نحوهما وكذا كمغصوبة اشتراها الأخ أو الابن مع الجهل أو مستأجرة أو مستعارة فانه لا يلزم الواطئ قيمة الولد لمالك الأمة وأما اذا حدث الولد من الأربع الأخر. وهى المرهونة والمصدقة والمسبية والمبيعة فان الولد منهن عبد وكذلك سائر الموطؤات من الاماء كلها حيث لا ملك للواطئ فى رقبتها وحيث يكون الولد عبدا ولم يلحق بأبيه فى النسب فانه يعتق على أبيه ان ملكه بشراء أو نحوه قال المهدى عليه السّلام نص عليه أصحابنا فى المصدقة والمبيعة اذا وطئها قبل التسليم فقسنا عليه سائر الأولاد من المرهونة وغيرها وهؤلاء الأماء جميعا الاثنتا عشرة يلزم لهن المهر على من وطئهن حيث لا يوجب الحد الا المبيعة التى وطئها البائع قبل التسليم فانه لا يلزمه لها مهر اذا اختار المشترى أخذها ذكره القاضى زيد. وعن المرشد أنه يلزم البائع العقر. وقال المنصور بالله يبطل البيع وتكون أم ولد ويلحق النسب وكذا عن الكنى.
(١) شرح الأزهار فى فقه الائمة الأطهار للقاسم الصنعانى ج ٢ ص ٣٦٠ وما بعدها الطبعة السابقة.