للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللزوجة التى لم يدخل بها زوجها - ان لم تطلب الفسخ - حق حبس نفسها عن زوجها لفرض المهر وقبضه ان كانت مفوضة وكذلك لها ذلك ان لم تكن مفوضة لتقبض المهر الحال الذى ملكته بالنكاح، سواء كان عينا أم دينا، وسواء كان بعضه أم كله ويسقط‍ حق الزوجة فى حبس نفسها عن زوجها ان كان المهر مؤجلا.

ولو حل الأجل قبل تسليمها والدخول بها فلا حبس لها على الأصح لوجوب التسليم عليها قبل الحلول والقبض لرضاها بذمته فلا يرتفع بالحلول. وكذلك يسقط‍ حقها فى الحبس بوط‍ ء زوجها لها بتمكينه منها مختارة مكلفة اما ان سلمت نفسها له فقط‍ بدون وط‍ ء فلها بعده حبس نفسها حتى تقبض المهر من زوجها سواء كان موسرا أو معسرا (١).

واذا زوج الرجل ابنه الصغير وهو معسر ففيه قولان.

قال الشافعى: فى القديم: يجب المهر على الأب، لأنه لما زوجه مع العلم بوجوب المهر والإعسار كان ذلك رضا بالتزامه.

وقال فى الجديد: يجب المهر على الابن وهو الصحيح، لأن البضع له (٢).

وكذلك المجنون فيجب المهر فى ذمتهما وان لم يشرطه الأب عليهما، ولا يضمنه بغير ضمان (٣):

ولو زوج الرجل ابنه وضمن المهر لزوجته ثم أعسر الابن ففى ثبوت حق الفسخ لها قولان:

(الأول): لها الفسخ باعسار الابن فقط‍ ولو كان الأب موسرا.

(والثانى): وهو المعتمد أنه لا بد من اعسار الابن والأب معا حتى يثبت لها حق الفسخ. ثم ان ادعى الأب الاعسار فان عهد له بمال فلا بد من بينة تثبت اعساره. وان لم يعهد له مال.

فقيل: يقبل قوله قياسا على المفلس.

وقيل: لا بد من البينة أيضا لأنه يترتب على اعساره ضياع حق الغير وهو الولد (٤)

ولو تزوج الأب الموسر القادر على اعفاف نفسه بمهر فى ذمته ثم طرأ عليه اعسار قبل دخوله وامتنعت الزوجة من الدخول حتى تقبض مهرها.

فقال البلقينى: يجب على ولده دفعه لحصول اعفاف والده بذلك والصرف للمعقود عليها أولى من السعى لتزويجه بأخرى.

وكذلك لو تزوج الأب فى اعساره ولم يطالب ولده بالاعفاف ثم طالبه به فينبغى أن يلزم ولده دفع المهر لا سيما اذا جهلت الزوجة اعسار الأب وأرادت الفسخ.


(١) تحفة المحتاج ج ٣ ص ١٩٢ - ١٩٣، واسنى المطالب ج ٣ ص ٢٠٣
(٢) المهذب ج ٢ ص ٦١ طبعة دار إحياء الكتب العربية
(٣) أسنى المطالب ج ٣ ص ١٣٦ - ١٣٧
(٤) حاشية البجرمى على الإقناع ج ٤، ص ٨٨.