للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يترتب على هذا الاستثناء حكمه لفقدان الشرط‍ وهو معرفة المعنى.

والتلفظ‍ بحيث يسمع نفسه: اذا كان سمعه معتدلا ولم تحط‍ به عوارض تحول دون السماع من ضجيج أو صخب، والا لا يقبل وظاهر ما ذكر ان اسماع نفسه شرط‍ فى صحة الاستثناء بألا واخواتها وفى التعليق بالمشيئة، وقد نقل الشروانى عن الانوار وغيره ان هذا شرط‍ فى التعليق على غير المشيئة كدخول الدار أو التكلم مع شخص معين أو الذهاب الى بيت أحد من الناس أو نحو ذلك من الشروط‍، أما الاستثناء بألا واخواتها والتعليق على المشيئة فالشرط‍ فيهما أن يسمع غيره، وفرقوا بين الأمرين بأن التعليق بأى شرط‍ غير المشيئة كالدخول ليس رافعا للطلاق لا أصلا ولا عددا وانما هو مخصص له فقط‍ بخلاف التعليق بالمشيئة فأنه يرفع أصل الطلاق وبخلاف الاستثناء فانه يرفع العدد ويزيله، ورتبوا على هذا الفرق واختلاف الشرط‍ أنه اذا قال: أنت طالق ان كلمت زيدا وأنكرت الزوجة حصول الشرط‍ وتمسك الزوج بحصوله، كان القول قوله بيمينه لان الشرط‍ فيه أن يسمع نفسه وقد يكون سمع هو ولم يسمع غيره فيصدق بيمينه، أما لو قال:

أنت طالق ان شاء الله، أو أنت طالق ثلاثا ألا واحدة، وأنكرت الزوجة التعليق على المشيئة أو الاستثناء وتمسك هو بحصوله كان القول قولها فى نفى الشرط‍ والاستثناء ويحكم بوقوع الطلاق اذا حلفت اليمين لان الشرط‍ فيهما أن يسمع غيره فالظاهر يشهد لها غير أن الشروانى بعد أن نقل عن الانوار وغيره ما هو صريح فى التفرقة بين الاستثناء والمشيئة وبين التعليق بغيرها من الشروط‍ والصفات واختلاف الشرط‍ والحكم فيهما عند الانكار قال فى آخر النقول: وهذه كلها مخالفة لما فى المغنى وعبارته ويشترط‍ أيضا فى التلفظ‍ بالاستثناء اسماع نفسه عند اعتدال سمعه فلا يكفى أن ينويه بقلبه ولا أن يتلفظ‍ به من غير أن يسمع نفسه فان ذلك لا يؤثر ظاهرا قطعا ولا يدين على المشهور.

ويبدو أن الامر موضع خلاف بين فقهاء المذهب.

وعدم الاستغراق: أى أن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه، فأن استغرقه بأن قال: أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا بطل الاستثناء ووقع الثلاث ولو قال: أنت طالق ثلاثا الا ثنتين وواحدة وقعت واحدة لان القاعدة المقررة أنه اذا تكون المستثنى أو المستثنى منه أو هما معا من اعداد متفرقة معطوف بعضها على بعض، لا تجمع هذه الاعداد المتعاطفة بعضها على بعض لتحصيل الاستغراق توصلا لابطال الاستثناء ولا لدفع الاستغراق توصلا لتصحيح الاستثناء وانما يفرد كل بحكمه، ففى المثال المذكور، المستثنى يكون من اثنتين وواحدة وبينهما حرف عطف ولو جمعا لكانا ثلاثا، والمستثنى منه ثلاث فيكون مستغرقا فيبطل وتقع الثلاث - فلا يجمع المتفرق بل يلغو قوله وواحدة لحصول الاستغراق