بها ويبقى ثلاثا الا اثنتين فتقع واحدة، ولو قال: أنت طالق ثنتين وواحدة الا واحدة - المتفرق فيه فى المستثنى منه، ولا يجمع طبقا للقاعدة المذكورة، فيكون قد استثنى واحدة وهو مستغرق فيبطل الاستثناء ويبقى قوله أنت طالق ثنتين وواحدة فيقع الثلاث واذا قال المتكلم قصدت الاستثناء من المجموع ينبغى أن يقبل.
وقد يقال: اذا كان الاستغراق يبطل الاستثناء لانه رفع لما أثبته بصدر الكلام فلا يقبل ومن ثم اشترط لصحة الاستثناء عدم الاستغراق فلم يصح التعليق بالمشيئة وهو ابطال للطلاق ورفع لاصله .. والجواب أن مقتضى النظر والقواعد أن لا يصح التعليق بالمشيئة لانه ابطال ورفع لما ثبت بالصدر. ولكنه خرج بالنص أى الخبر الصحيح - من حلف ثم قال ان شاء الله فقد استثنى وهو عام فى الطلاق وغيره، وفى خبر لابى موسى الاصفهانى - من أعتق أو طلق واستثنى فله ثنياه - أما الآخر وهو الاستثناء بألا فلم يرد فيه نص فبقى على الاصل - وأيضا فان الاستثناء المستغرق عبارة عن كلام متناقض غير منتظم ولا يفهم منه معنى صحيح بخلاف التعليق بالمشيئة فأنه كلام منتظم سليم بدليل أنه لا يقع به الطلاق كما اذا سبق لسانه الى ذكر المشيئة دون قصد أو قصد بذكره التبرك لا التعليق.
وقد لا يقع كما اذا ذكرها قصدا وتلفظ بها وأراد التعليق واذا أتى بعد الاستثناء المستغرق استثناء آخر وكانت نتيجة التصفية بمقتضى القواعد زوال الاستغراق فلا يعول عليه وفى هذه الحالة يصفى الاستثناء على أساس أن الاستثناء من الاثبات نفى ومن النفى اثبات كما هو رأى الشافعية وجمهور الاصوليين خلافا للحنفية. فلو قال: أنت طالق ثلاثا ألا ثنتين ألا واحدة وقع ثنتان، لان المعنى ثلاثا يقعن الا ثنتين لا يقعان فتبقى واحدة تقع تضاف اليها واحدة بقوله الا واحدة تقع، ولو قال: أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا ألا ثنتين وقعت ثنتان أيضا لانه لما عقب الاستثناء المستغرق بغيره خرج عن الاستغراق فلا يلغو ويكون المعنى ثلاثا تقع الا ثلاثا لا تقع الا ثنتين تقعان، ويمكن الاخذ بقاعدة رجوع كل استثناء الى ما قبله ففى المثال الاول تستثنى واحدة من اثنتين تبقى واحدة فتستثنى من الثلاث فتبقى اثنتان هما الواقعتان وفى الثانى تستثنى اثنتان من الثلاث تبقى واحدة تستثنى من الثلاث تبقى اثنتان .. وهكذا وقيل تقع ثلاث فى المثال الثانى لان الاستثناء الاول مستغرق فيلغو ويصبح فاصلا بين المستثنى منه والاستثناء الثانى فيلغو أيضا ويبقى قوله: أنت طالق ثلاثا وقيل تقع فيه واحدة، الغاء للمستغرق فقط وارجاعا للثانى الصحيح الى أصل الكلام. ثم هل العبرة فى الاستثناء باللفظ المذكور أيا كان العدد المستثنى منه، والعدد المستثنى دون نظر الى القدر الذى حدده الشارع لعدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته وهو الثلاث، أو ينظر الى